إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 141 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1597 · 21 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 141 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:

1- سالم شبيب الخالدي

- سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي.

2- خليفة محمد الخرافي

- سفيراً لدولة الكويت لدى مملكة اسبانيا.

3- حمد علي الهزيم

- سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية البرتغال.

4- زياد فيصل المشعان

- سفيراً لدولة الكويت لدى دولة ليبيا.

5- عماد عبدالعزيز الخراز

- قنصلاً عاماً لدولة الكويت لدى جمهورية الهند في مدينة مومباي.

6- ظاهر متعب الخرينج

- سفيراً لدولة الكويت لدى البوسنة والهرسك.

7- سامي غصاب الزمانان

- سفيراً لدولة الكويت لدى اليابان.

8- محمد ناصر الهاجري

- سفيراً لدولة الكويت لدى سلطنة عُمان.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1444هـ الموافق: 11 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي