إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 141 لسنة 2021 بتعديل المادة (6) من المرسوم رقم 391 لسنة 2010 في شأن إنشاء أكاديمية الكويت للفنون

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1542 · 3 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 141 لسنة 2021 بتعديل المادة (6) من المرسوم رقم 391 لسنة 2010 في شأن إنشاء أكاديمية الكويت للفنون

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 391 لسنة 2010 في شأن أكاديمية الكويت للفنون المعدل بالمرسوم رقم 33 لسنة 2015،

- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يُستبدل بنص المادة (6) من المرسوم رقم 391 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:

((يتولى إدارة الأكاديمية مدير عام يرعى شؤونها العلمية والإدارية والمالية، ويكون له مساعدان أحدهما للشئون التعليمية والآخر للشئون الإدارية والمالية، ويجوز اختيارهم من بين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أو من خارجها، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي بعد عرض مجلس الأمناء، وتكون مدة عمل كل منهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يصدر قرار وزاري بتحديد اختصاصاتهم.)).

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس

صدر بقصر السيف في: 20 ذو القعدة 1442 هـ الموافق: 30 يونيو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي