إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 141 لسنة 2020 بنقل قيادي من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1504 · 10 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 141 لسنة 2020 بنقل قيادي من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 261 لسنة 2017 بتعيين قياديين بديوان سمو ولي العهد،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُنقل / هناء فايز حمد الخميس - وكيل الوزارة المساعد بديوان سمو ولي العهد - إلى الديوان الأميري، بذات الدرجة الوظيفية وللمدة المتبقية من مدة تعيينها.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 صفر 1442 هـ الموافق : 7 أكتوبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي