مرسوم رقم 141 لسنة 2020 بنقل قيادي من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 261 لسنة 2017 بتعيين قياديين بديوان سمو ولي العهد،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُنقل / هناء فايز حمد الخميس - وكيل الوزارة المساعد بديوان سمو ولي العهد - إلى الديوان الأميري، بذات الدرجة الوظيفية وللمدة المتبقية من مدة تعيينها.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 صفر 1442 هـ الموافق : 7 أكتوبر 2020 م