إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 138 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1503 (ملحق) · 7 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 138 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة

مرسوم رقم 138 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 251 لسنة 2019 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، – وعلى المرسوم رقم 137 لسنة 2020 بسحب المرسوم رقم 130 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يُفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتباراً من نهاية يوم الخميس 21 من صفر 1442 هـ الموافق 8 من أكتوبر 2020 م.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي