مرسوم رقم 137 لسنة 2022 بتعيين قيادي بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / خالد طلال خالد الأحمد الصباح - بالدرجة الممتازة - بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في: 11 المحرم 1444هـ الموافق: 9 أغسطس 2022م