إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 134 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1646 · 29 يوليو 2023

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 134 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم رقم 59 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية،

- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1984 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 30 ذو الحجة 1444هـ الموافق: 18 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي