مرسوم رقم 134 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:
1- فيصل سليمان المسيليم سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية ألبانيا.
2- فيصل مطلق العدواني سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية بنغلاديش.
3- وائل يوسف العنزي سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية تركيا.
4- صلاح سليمان الحداد سفيراً لدولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة.
5- عادل عبد الكريم الأمير سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية السنغال.
6- عبدالله مساعد الخرافي سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية قبرص.
7- عبد الله تركي التركي قنصلاً عاماً لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة كوانزو.
8- عادل مبارك الأدغم سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية كوبا.
9- محمد سعود المطيري قنصلاً عاماً لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.
10- نايف هابس العتيبي سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق: 24 يوليو 2022 م