إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 133 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1646 · 29 يوليو 2023

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 133 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،

- وعلى المرسوم رقم 4 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة للشئون الاقتصادية،

- وعلى المرسوم رقم 157 لسنة 2022 بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع - الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 30 ذو الحجة 1444هـ الموافق: 18 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي