إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 132 لسنة 2023 بترقيات قضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1646 · 29 يوليو 2023

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 132 لسنة 2023 بترقيات قضائية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2023/1) المنعقدة بتاريخ 2023/1/17،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُرقى كل من التالي أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 2022/12/27:

1- محمد نصر سويدان رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز

2- أحمد إبراهيم أحمد النجار رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز

3- محمد سعد أبو الفتوح شلبي رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز

4- محمد عبد الحميد العدروسي رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز

5- هيثم محمد عبد المجيد سليمان رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز

6- ياسر الفاروق الهوبي رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز

7- عمرو أبو مسلم عطيه شلبي رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز

8- أحمد علي أحمد خطاب رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز

مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير العدل فالح عبد الله عيد فالح الرقبة

صدر بقصر السيف في: 30 ذو الحجة 1444 هـ الموافق: 18 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي