إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 132 لسنة 2021 في شأن المرسوم رقم 8 لسنة 2013 بإنشاء مكتب لوزير الدولة لشئون الشباب وإنهاء العمل به

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1540 · 19 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 132 لسنة 2021 في شأن المرسوم رقم 8 لسنة 2013 بإنشاء مكتب لوزير الدولة لشئون الشباب وإنهاء العمل به

مرسوم رقم 132 لسنة 2021 في شأن المرسوم رقم 8 لسنة 2013 بإنشاء مكتب لوزير الدولة لشئون الشباب وإنهاء العمل به – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 8 لسنة 2013 بإنشاء مكتب لوزير الدولة لشئون الشباب، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1327 المتخذ في اجتماعه رقم 2015/44 المنعقد بتاريخ 2015/9/21 بالموافقة على تسمية وزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للشباب، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2019 بنقل بعض القطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب الى الهيئة العامة للشباب، – وعلى المرسوم رقم 115 لسنة 2019 بتعيين وكيل بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب، – وعلى المرسوم رقم 62 لسنة 2020 بتجديد تعيين مدير عام الهيئة العامة للشباب، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل/ مشعل أحمد شاهين الشاهين الربيع – وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب – الى الهيئة العامة للشباب، ويعين في وظيفة مدير عام الهيئة العامة للشباب بدرجة وكيل وزارة، وذلك للمدة المتبقية من المرسوم رقم 115 لسنة 2019 المشار اليه.

مادة ثانية ينقل الموظفون الدائمون والمؤقتون والمستعان بخدماتهم بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب بذات درجاتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم إلى الهيئة العامة للشباب.

مادة ثالثة ينهي العمل بالمرسوم رقم 8 لسنة 2013 المشار إليه، وتحل الهيئة العامة للشباب محل مكتب وزير الدولة لشئون الشباب في كافة الحقوق والالتزامات، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة رابعة على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري

صدر بقصر السيف في: 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق: 15 يونيو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي