مرسوم رقم 131 لسنة 2020 بترقيات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ،
- وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2004 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 ،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018 ،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2020/13) المنعقدة بتاريخ 2020/8/23 ،
- وبناءً على عرض وزير العدل ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي :
مادة أولى يُرقى كل من الآتي اسميهما إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهما وذلك اعتباراً من 2020/8/23 :
1. علي محمد يوسف عبدالله العبد الله – وكيل نيابة (ب)
2. ضاري يوسف أحمد جاسم الشرهان – وكيل نيابة (ب) على أن تكون أقدمية الأول تالية مباشرة للقاضي / عبدالعزيز عادل عبدالعزيز النمش ، وتكون أقدمية الثاني سابقة مباشرة للأستاذة / منيرة نبيل إبراهيم الوقيان – وكيل نيابة (ب) .
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في : 12 صفر 1442 هـ الموافق : 29 سبتمبر 2020 م