إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 131 لسنة 2020 بترقيات قضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1504 · 10 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

131 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 131 لسنة 2020 بترقيات قضائية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ،

- وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2004 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 ،

- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018 ،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2020/13) المنعقدة بتاريخ 2020/8/23 ،

- وبناءً على عرض وزير العدل ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي :

مادة أولى يُرقى كل من الآتي اسميهما إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهما وذلك اعتباراً من 2020/8/23 :

1. علي محمد يوسف عبدالله العبد الله – وكيل نيابة (ب)

2. ضاري يوسف أحمد جاسم الشرهان – وكيل نيابة (ب) على أن تكون أقدمية الأول تالية مباشرة للقاضي / عبدالعزيز عادل عبدالعزيز النمش ، وتكون أقدمية الثاني سابقة مباشرة للأستاذة / منيرة نبيل إبراهيم الوقيان – وكيل نيابة (ب) .

مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في : 12 صفر 1442 هـ الموافق : 29 سبتمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي