إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 13 لسنة 2022 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1570 · 22 يناير 2022

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 13 لسنة 2022 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 2021 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُلحق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الخارجية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 15 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق : 18 يناير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي