إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 129 لسنة 2021 بتعيين نائب مدير عام الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1536 · 22 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 129 لسنة 2021 بتعيين نائب مدير عام الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات

مرسوم رقم 129 لسنة 2021 بتعيين نائب مدير عام الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بالوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى تُعين/نادية علي خليل الشمالي – في وظيفة نائب مدير عام الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات – بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري

صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1442هـ الموافق: 11 مايو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي