مرسوم رقم 128 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص
مرسوم رقم 128 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص -بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يشكل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
2- وزير المالية.
3- وزير الدولة لشئون البلدية.
4- وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
5- وزير العدل.
6- وزير التجارة والصناعة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 28 ذي الحجة 1444 هـ الموافق: 16 يوليو 2023 م