إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 128 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1645 · 22 يوليو 2023

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 128 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص

مرسوم رقم 128 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص -بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،

- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يشكل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

2- وزير المالية.

3- وزير الدولة لشئون البلدية.

4- وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

5- وزير العدل.

6- وزير التجارة والصناعة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 28 ذي الحجة 1444 هـ الموافق: 16 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي