إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 127 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1645 · 22 يوليو 2023

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 127 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 127 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية -بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

2- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

3- وزير الخارجية.

4- الأمين العام لمجلس الوزراء.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال خالد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 28 ذي الحجة 1444 هـ الموافق: 16 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي