مرسوم رقم 126 لسنة 2020 بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألبانيا إلى الديوان العام لوزارة الخارجية
مرسوم رقم 126 لسنة 2020 بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألبانيا إلى الديوان العام لوزارة الخارجية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم رقم 182 لسنة 2016 بتعيين سفير ، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل / فايز مشاري الجاسم – سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألبانيا – إلى الديوان العام لوزارة الخارجية .
مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 محرم 1442 هـ الموافق : 15 سبتمبر 2020 م