إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 125 لسنة 2022 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1593 · 23 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 125 لسنة 2022 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992،

- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2018 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُرقى إلى وظيفة (نائب من الدرجة الثانية) كل من المحامين من درجة محام (أ) التالية أسماؤهم:

1- نورا أحمد محمد داود مدوه.

2- فلاح فهد فلاح العجمي.

3- نواف محمد محسن العفاسي المطيري.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. محمد عبداللطيف الفارس

صدر بقصر السيف في: 8 ذو الحجة 1443 هـ الموافق: 7 يوليو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي