إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 124 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1645 · 22 يوليو 2023

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 124 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول

مرسوم رقم 124 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للبترول -بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم الصادر في 8 شعبان 1394هـ الموافق 26 أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار إليه، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.

3- وزير الخارجية.

4- وزير التجارة والصناعة.

5- وزير المالية.

6- محافظ بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 28 ذي الحجة 1444 هـ الموافق: 16 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي