مرسوم رقم 123 لسنة 2023 بنقل وزير مفوض إلى ديوان عام وزارة الخارجية
مرسوم رقم 123 لسنة 2023 بنقل وزير مفوض إلى ديوان عام وزارة الخارجية -بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام الملكين (كذا في الأصل) الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الخارجية
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل الوزير المفوض/ مساعد عيد شريدة – من سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 28 ذي الحجة 1444 هـ الموافق: 16 يوليو 2023 م