مرسوم رقم 123 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة التربية
مرسوم رقم 123 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة التربية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وبناءً على عرض وزير التربية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/علي محمد عبد الله اليعقوب – وكيلاً لوزارة التربية – بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير التربية د. علي فهد المضف
صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1442 هـ الموافق: 11 مايو 2021 م