مرسوم رقم 122 لسنة 2023 بتعيين وزير بالوكالة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 121 لسنة 2023 بقبول استقالة وزير المالية،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين/ د. سعد حمد ناصر البراك - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار - بالإضافة إلى عمله - وزيراً للمالية بالوكالة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 ذو الحجة 1444 هـ الموافق: 12 يوليو 2023 م