مرسوم رقم 121 لسنة 2022 بتنقلات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018، . وعلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2022/10) المنعقدة بتاريخ 2022/5/10، . وبناءً على عرض وزير العدل، . وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل كل من أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتباراً من 2022/9/1:
1 فيصل وليد محمود الحسن – قاضٍ من الدرجة الأولى 2 محمد عادل محمد العنزي – قاضٍ من الدرجة الثانية 3 راشد عصام راشد صالح التوحيد – قاضٍ من الدرجة الثالثة 4 شادن فيصل ناصر حمد الرومي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 5 محمد فيصل محمد عبدالعزيز العنزي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 6 أنور أحمد عبدالله عبدالكريم بستكي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 7 سبيكة محمد أحمد الرفاعي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 8 علي عادل صاحي مزعل الهندال – قاضٍ من الدرجة الثالثة 9 عبدالمحسن صبيح شعبان عباس غلوم – قاضٍ من الدرجة الثالثة 10 يوسف عبدالعزيز أحمد علي الكندري – قاضٍ من الدرجة الثالثة 11 فيصل محمد عيد سالم الغانم – قاضٍ من الدرجة الثالثة 12 مبارك مشعل غصاب محمد الزمانان – قاضٍ من الدرجة الثالثة 13 عبدالله عبدالعزيز أحمد عبدالله المقهوي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 14 براك عماد عبدالله عبدالرحمن العصيمي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 15 خليفة جمال إبراهيم الخليفي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 16 محمد ناصر علي الناصر العمران – قاضٍ من الدرجة الثالثة 17 عبدالعزيز سيد فيصل الطبطبائي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 18 فهد إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم السيف – قاضٍ من الدرجة الثالثة 19 فهد أحمد جاسم محمد العوض – قاضٍ من الدرجة الثالثة 20 خلف طلال محمد سعد الفرحان – قاضٍ من الدرجة الثالثة 21 عبد الله ندى عبدالله عبد الله العتيبي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 22 عبد الوهاب عدنان عبدالرحمن الطبطبائي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 23 ناصر سلمان نخيلان سالم المطيري – قاضٍ من الدرجة الثالثة 24 عبدالله محمد فهد راشد العجمي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 25 عبدالرحمن راشد سعد فلاح غريب – قاضٍ من الدرجة الثالثة 26 عبدالعزيز ناصر عبيد منصور السبيعي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 27 عبدالله فيصل عبدالله حسين المذن – قاضٍ من الدرجة الثالثة 28 جاسم نعمان جاسم محمد المسباح – قاضٍ من الدرجة الثالثة 29 أحمد سالم عبدالله سالم البغيلي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 30 محمد خالد عبدالله مطيران العازمي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 31 عبدالله بدر ناصر معتوق العسلاوي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 32 عبدالرزاق عادل عبدالرزاق الدوسري – قاضٍ من الدرجة الثالثة 33 حمد خالد مطلق رجا الحضين – قاضٍ من الدرجة الثالثة 34 عبدالله علي فهيد صبيح الزعبي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 35 حمد صلاح عبدالرحمن علي الطبيخ – قاضٍ من الدرجة الثالثة 36 فهد سعد محمد اسحق الهاجري – قاضٍ من الدرجة الثالثة 37 عبدالرحمن يوسف راشد يوسف الضويحي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 38 حمد خالد أحمد جاسم التويتان – قاضٍ من الدرجة الثالثة 39 عمر سعود عمر نايف العتيبي – قاضٍ من الدرجة الثالثة 40 ضاري طارق مضف سالم المضف – قاضٍ من الدرجة الثالثة 41 شملان فهد عبدالله مخيط أبو صليب المطيري – قاضٍ من الدرجة الثالثة
مادة ثالثة (كذا في الأصل) على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ جمال هاضل سالم الجلاوي
صدر بقصر السيف في: 8 ذو الحجة 1443 هـ الموافق: 7 يوليو 2022 م