مرسوم رقم 120 لسنة 2022 بترقيات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018، . وعلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2022/10) المنعقدة بتاريخ 2022/5/10، . وبناءً على عرض وزير العدل، . وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى أ – يُرقى / فهد إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم السيف – لدرجة وكيل نيابة (ب) بالنيابة العامة – اعتباراً من 2022/3/1.
ب – يُرقى كل من الآتية اسماؤهم إلى درجة وكيل نيابة (ب) بالنيابة العامة، وذلك اعتباراً من 2022/7/5:
1 أحمد أيمن أحمد حسين التمار 2 فهد أحمد جاسم محمد العوض 3 حمد عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الربيعة 4 عبدالرحمن ضرار عبدالله سليمان الوقيان 5 خلف طلال محمد سعد الفرحان 6 إبراهيم عبدالناصر علي إبراهيم خريبط 7 محمد طلال شاهين محمد الهاجري 8 ناصر سالم عبدالله عامر الرجباني 9 عبدالله ندى عبدالله عبدالله العتيبي 10 مساعد محمد مطلق ظاهر الشمري 11 خالد عبدالله جاسر خالد الجاسر 12 عبدالوهاب عدنان عبدالرحمن الطبطبائي 13 ناصر خالد جاسم صالح المسبحي 14 ناصر سلمان نخيلان سالم المطيري 15 عبدالله محمد فهد راشد العجمي 16 خالد بدر عبدالعزيز عبدالله الجريوي 17 سالم عبدالرحمن عايض عطا الله المطيري 18 عبدالرحمن راشد سعد فلاح غريب 19 مشاري محمد أحمد خالد المشاري 20 عبدالله بدر غصاب محمد الزمانان 21 عبدالرحمن عبدالله إبراهيم عبدالله الجيران 22 طلال محمد عبدالله مخيط أبو صليب المطيري 23 عبدالعزيز ناصر عبيد منصور السبيعي 24 عبدالله فيصل عبدالله حسين المذن 25 راشد صلاح محمد داود الحمدان 26 غاطي راشد نايف شليويح المطيري 27 مشاري عبدالعزيز عبدالله خلف السالم 28 جاسم نعمان جاسم محمد المسباح 29 أحمد سالم عبدالله سالم البغيلي 30 محمد خالد مبارك عبدالعزيز الوهيب 31 محمد خالد عبدالله مطيران العازمي 32 فهد نايف بندر قنوان المطيري 33 عبدالله بدر ناصر معتوق العسلاوي 34 سيد يوسف عدنان السيد الرفاعي 35 عبدالرزاق عادل عبدالرزاق الدوسري 36 عبدالله جمال سعود فهد الصميط 37 حمد خالد مطلق رجا الحضين 38 عبدالله علي فهيد صبيح الزعبي 39 حمد صلاح عبدالرحمن علي الطبيخ 40 ضاري ناصر سالم صالح الهويدي 41 أحمد محمود عبدالعزيز محمد الفرج 42 محمد علي حمود منصور الهاجري 43 فهد سعد محمد اسحق الهاجري 44 عبدالرحمن يوسف راشد يوسف الضويحي 45 مشاري فلاح عبدالله المشاري الكليب 46 عبدالله أحمد عبدالله عبدالكريم الصقر 47 حمد خالد أحمد جاسم التويتان 48 عمر سعود عمر نايف العتيبي 49 ضاري طاري مضف سالم المضف 50 براك ناصر راشد حمد المحارب 51 شملان فهد عبدالله مخيط أبو صليب المطيري 52 أحمد ناصر أحمد محمد العجيري 53 خالد عبدالله خالد عبدالله الوزان
مادة ثالثة (كذا في الأصل) على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ جمال هاضل سالم الجلاوي
صدر بقصر السيف في: 8 ذو الحجة 1443 هـ الموافق: 7 يوليو 2022 م