إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 119 لسنة 2025 بتعيين سفيرين محالين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1746 · 6 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 119 لسنة 2025 بتعيين سفيرين محالين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين كل من:

1- عبد العزيز أحمد العدواني – سفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا – بالإضافة إلى عمله – سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى تركمانستان.

2- صباح ناصر المالك الصباح – سفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا – بالإضافة إلى عمله – سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى جمهورية فيجي.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 4 المحرم 1447هـ الموافق: 29 يونيو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي