مرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 ذو القعدة 1444هـ الموافق 13 يونيو 2023م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.
مادة ثانية يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:
1- يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أثناء غيابه.
2- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أثناء غيابه.
3- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.
4- يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة أثناء غيابه.
5- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير المالية أثناء غيابه.
6- يقوم وزير المالية بأعمال وزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.
7- يقوم وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات بأعمال وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان أثناء غيابه.
8- يقوم وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان بأعمال وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات أثناء غيابه.
9- يقوم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.
10- يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية أثناء غيابه.
11- يقوم وزير الأشغال العامة بأعمال وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة أثناء غيابه.
12- يقوم وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة بأعمال وزير الأشغال العامة أثناء غيابه.
13- يقوم وزير التعليم بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء غيابه.
14- يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير التعليم أثناء غيابه.
15- يقوم وزير المالية بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب أثناء غيابه.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 ذو الحجة 1444 هـ الموافق: 3 يوليو 2023 م