إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 117 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة مساعد في جهاز متابعة الأداء الحكومي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1535 · 15 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 117 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة مساعد في جهاز متابعة الأداء الحكومي

مرسوم رقم 117 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة مساعد في جهاز متابعة الأداء الحكومي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، – وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2021 في شأن الإنابات الوزارية، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين/حمود عبد المحسن فالح الديحاني – بدرجة وكيل وزارة مساعد في جهاز متابعة الأداء الحكومي.

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالنيابة د. باسل حمود حمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1442 هـ الموافق: 9 مايو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي