أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

مرسوم رقم 116 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في شأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية وفقاً للائحة (10/1) من الاتفاقية الدولية المعايير التدريب والإجازة والحفارة للملاحين لعام 1978م (STCW) وتعديلاتها

مرسوم رقم 116 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 59

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 116 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في شأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية وفقاً للائحة (10/1) من الاتفاقية الدولية المعايير التدريب والإجازة والحفارة للملاحين لعام 1978م (STCW) وتعديلاتها

مرسوم رقم 116 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في شأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية وفقاً للائحة (10/1) من الاتفاقية الدولية المعايير التدريب والإجازة والحفارة للملاحين لعام 1978م (STCW) وتعديلاتها
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024م
وعلى المرسوم رقم 29 لسنة 1998 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية المعايير التدريب والإجازة والحفارة للملاحين العام
1978
وعلى المرسوم رقم 115 لسنة 2016 بالموافقة على تعديلات مانيلا لعام 2010 التي تمت على الاتفاقية الدولية المعايير التدريب والإجازة والحفارة للملاحين العام 1978.
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية وفقاً للائحة (10/1) من الاتفاقية الدولية المعايير التدريب والإجازة والحفارة للملاحين العام 1978م (STCW) وتعديلاتها، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 31 اكتوبر 2024 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية.
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 27 ذو الحجة 1448
الموافق 23 يونيو 2023ء
مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان
في شأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية وفقا للائحة (10/1) من الاتفاقية الدولية المعايير التدريب والإجازة والحفارة للملاحين العام
1978م (STCW) وتعديلاتها
إن حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة الداخلية وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ويشار إليهما فيما بعد ي الطرفين، رغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة التنفيذ الاتفاقية الدولية المعايير التدريب والإجازة والحفارة للملاحين العام 1978م وتعديلاتها ويشار إليها فيما بعد بـ"الاتفاقية)، والمدونة الخاصة بها ويشار إليهما معا فيما بعد ي الاتفاقية ومدونتها ).
ولضمان كفاءة البحارة على متن السفن وأهليتهم للقيام بمهامهم ولبلوغ المعايير المثلي السلامة الأرواح والممتلكات في البحر والحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على تدابير تؤكد أن البحارة حاصلون على شهادات أهلية وفقا للاتفاقية وتنفيذاً للائحة
(101) من الاتفاقية والقسم
(10) من مدونة الاتفاقية، ووفقاً لتعميم لجنة السلامة البحرية للمنظمة البحرية الدولية رقم (1450) الصادر خلال دورتها
(91)
قد اتفقتا على الآتي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه المذكرة ويشار إليها فيما بعد بـ "المذكرة ) يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1. الشهادة تعنى أي شهادة أهلية صادرة وفقاً لأحكام الاتفاقية
تخول حاملها الخدمة على السفينة بالصفة المحددة فيها، والقيام بالوظائف المعينة على مستوى المسؤولية المحددة في تلك الشهادة.
2. الإدارة المختصة
في دولة الكويت إدارة النقل البحري في الإدارة العامة الخفر
السواحل في وزارة الداخلية.
في سلطنة عمان المديرية العامة للشؤون البحرية في وزارة النقل
والاتصالات وتقنية المعلومات.
3 الجهة المصدرة للشهادة:
في دولة الكويت: إدارة النقل البحري.
- في سلطنة عمان المديرية العامة للشؤون البحرية.
4 الموظف المسؤول:
يمثله.
في دولة الكويت مدير إدارة النقل البحري.
في سلطنة عمان: مدير عام المديرية العامة للشؤون البحرية أو من
د الإجراءات الخاصة بالشهادة تعني الإجراءات المتبعة لمنحالشهادات لدى الإدارة المختصة أو مؤسسات التعليم والتدريب البحري، وإجراءات الرقابة والإشراف التطبيق متطلبات الاتفاقية في التدريب وتقييم الأهلية وإصدار الشهادات للعاملين في البحر
(الملاحين) طبقاً لمتطلبات الاتفاقية ومدونتها.
6 إقرار المصادقة على الشهادة تعني وثيقة تؤكد الاعتراف بشهادة
أهلية صادرة عن الإدارة المختصة - وفقاً لأحكام الاتفاقية ومدونتها، ووفقاً للتشريعات الوطنية لدى الطرف الذي أصدرها - بما يجيز الحاصلها الحق في الخدمة على سفينة وفقاً لمستوى الشهادة الحاصل
عليها.
المادة (2)
اتصالات الطرفين
1. الأغراض تنفيذ هذه المذكرة، يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر يعناوين البريد وأرقام الاتصال وعناوين البريد الإلكتروني ذات الصلة

على النحو الآتي:
(1) بالنسبة لدولة الكويت:
إدارة النقل البحري
الإدارة العامة الخفر السواحل
وزارة الداخلية
صندوق بريد: 318 الصفاة الرمز البريدي: 11111 - الكويت
6025 :هاتف رقم: 9651888050+ داخلي
+965 23906257 :فاكس رقم
seafarers@moi.gov.kw :البريد الإلكتروني
(ب) بالنسبة لسلطنة عمان :
المديرية العامة للشؤون البحرية
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
صندوق البريد: 684 مسقط الرمز البريدي: 100
96824685971 :هاتف رقم
seafarers@omtcit.gov.om :البريد الإلكتروني
2. في حالة تعديل أي من الطرفين للعناوين البريدية أو أرقام الاتصال أو عناوين البريد الإلكتروني المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فعليه إخطار الطرف الآخر كتابة بهذه التعديلات فورا.
المادة (3)
الاعتراف بالشهادة
1. تنفيذاً لأحكام اللائحة (101) من الاتفاقية ومدونتها، تلتزم الإدارة المختصة بالاعتراف وإقرار الشهادات الصادرة عن الجهة المصدرة للشهادة لدى الطرف الآخر بعد أن يلتزم هذا الطرف
بضمان الآتي:
1) أن يتم تدريب وتقييم الملاحين وفقاً لأحكام القسم (1-6)
من مدونة الاتفاقية.
(ب) أن يكون المسؤولون عن التدريب والتقييم المشار إليهما في الفقرة السابقة مؤهلين تأهيلا مناسبا وفقا لأحكام القسم (1-6)
من مدونة الاتفاقية.
(ج) أن يتم قيد الشهادات في سجل مرقم خاص بتلك الشهادات.
2 على الإدارة المختصة أن تسمح بزيارة مرافقها من قبل الطرف الآخر لغرض الاطلاع على الإجراءات الخاصة بإصدار الشهادات وفقاً لأحكام اللائحة
(101) من الاتفاقية، وذلك للتأكد من الالتزام بمتطلبات الاتفاقية
من حيث الآتي:
(1) معايير الكفاءة.
(ب) إصدار وإقرار وإعادة تصديق وإلغاء الشهادات.
(ج) قيد الشهادات في سجل خاص.
(2) معايير اللياقة الصحية.
(هـ) الاتصال وعملية الاستجابة لطلبات التحقق.
3 تخطر الجهة المصدرة للشهادة في بلد الطرف الإدارة المختصة لدى الطرف الآخر خلال مستين (60) يوماً بأي تعديلات على نظام التدريب وإجراءات إصدار شهادات الأهلية وبأي تعديلات يمكن أن تؤدي إلى اختلاف في المعلومات المرسلة إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية طبقا لأحكام القسم (17) من مدونة الاتفاقية.
4. تزود الجهة المصدرة للشهادة لدى الطرف الإدارة المختصة لدى الطرف الآخر، عند الطلب بنتائج تقيم معايير الجودة التي أجريت
وفقا لمتطلبات اللائحة (8/1) من الاتفاقية.
المادة (4)
إيقاف أو سحب أو إلغاء الشهادة أو إقرار المصادقة على الشهادة يبلغ الطرفان بعضهما البعض بأي قرار إيقاف أو سحب أو إلغاء الشهادة تم إصدارها أو الاعتراف بها من قبله مع بيان الأسباب لذلك
خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
المادة (5)
إجراءات الزيارة بين الطرفين
يجوز للإدارة المختصة - بعد أخذ الموافقة - زيارة مرافق الجهة
المصدرة للشهادة لدى الطرف الآخر والاطلاع على الإجراءات الخاصة بها، وذلك بإشعار يوجهه الموظف السؤول في تلك الإدارة قبل فلاحين (30) يوماً على الأقل من تاريخ الزيارة، سواء بكتاب رسمي أو عبر البريد الإلكتروني، وذلك على العنوان المحدد في المادة (2) من
هذه المذكرة، على أن يتضمن ذلك الإشعار الآتي:
1. الغرض من الزيارة والمرافق التي ستتم زيارتها، على أن ينحصر
الغرض من الزيارة في الاطلاع على الآتي:
(1) طرق تنفيذ معايير التدريب والإجازة وفق الاتفاقية.
(ب) طرق إصدار الشهادة وإقرار المصادقة والتدريب وإعادة التحقق
من صحة الشهادات وإيقافها.
(ج) آلية حفظ السجلات.
(د) طرق تنفيذ معايير اللياقة الصحية للبحارة.
(هـ) إجراءات الاتصال والاستجابة على الاستفسارات عن الشهادات وإصدار وثائق الاعتراف.
(و) تقديم مناهج الدورات والسير الذاتية للمدرسين والمتخصصين.
(ز) قاعدة بيانات البحارة.
(ج) طرق وضع وتطبيق نظام إدارة الجودة.
(ط) المؤسسات والمعاهد المعتمدة في التدريب البحري.
2. الإجراءات التي سيتم التدقيق عليها خلال الزيارة.
3 قائمة بأسماء موظفي الإدارة المختصة الذين سيقومون بالزيارة.
المادة (6)
التحقق من صلاحية الشهادة
حسب متطلبات الاتفاقية، يجوز للإدارة المختصة أن تتحقق من صلاحية الشهادة ومحتوياتها من خلال المراسلات الرسمية أو عن طريق البريد الإلكتروني، على أن يتم الرد على طلب التحقق بموجب خطاب رسمي أو البريد الإلكتروني، وذلك خلال ثلاثة (3) أيام عمل بعد
تسلم الطلب.
المادة (7)
نماذج الشهادة
يلتزم الطرف المصدر للشهادة بتزويد إدارة الطرف الآخر بنماذج الشهادات التي يصدرها مع نموذج الختم الذي يختم به الشهادات
وبأي تعديل يطرأ عليها. 

المادة (8)
العلاقة بالقوانين والاتفاقيات الأخرى
1. لا تتعارض هذه المذكرة مع القوانين الوطنية لدى كل من الطرفين.
2. تلغي هذه المذكرة أي مذكرة تفاهم سابقة في هذا الشأن بين الطرفين.
3. لا تخل هذه المذكرة وترتيباتها بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية، أو الاتفاقيات متعددة الأطراف، أو الاتفاقيات الثنائية والتي تم أو سيتم توقيعها والموافقة عليها من قبل الأطراف.
4. يقوم الطرفان بإبلاغ بعضهما البعض بأي تغييرات في تنفيذ هذه المذكرة أو في القوانين الوطنية والتي يمكن أن تؤثر على تنفيذ هذه المذكرة.
المادة (9)
تسوية الخلافات
يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (10)
دخول المذكرة حيز التنفيذ وتعديلها وإلغاء العمل بها
1. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء الإجراءات الداخلية اللازمة السريانها.
2. يتم تعديل هذه المذكرة بكتاب رسمي عبر القنوات الدبلوماسية ويوافق عليها كلا الطرفين كتابة، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ على النحو المبين في الفقرة السابقة.
3 يجوز لأي من الطرفين إلحاء أو إيقاف العمل بهذه المذكرة، وذلك بعد إرسال إشعار خطي إلى الطرف الآخر قبل تسعين (90) يوماً من تاريخ الإنحاء أو الإيقاف في حال توفر أحد السبيين الآتيين:
(أ) إذا لم يتمكن الطرف المصدر للشهادات من إبقاء اسمه على اللائحة البيضاء الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
(ب) إذا لم يف أحد الطرفين يتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة في مدينة الكويت يوم الخميس بتاريخ 31 أكتوبر 2024م من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحرجية.

عن                                              عن
حكومة دولة الكويت                      حكومة سلطنة عمان

عبد الله على اليحيا                        بدر بن محمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية                                وزير الخارجية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت