مرسوم رقم 115 لسنة 2023 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين في وزارة الصحة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الصحة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الصحة كل من:
1- أحمد مناور سليمان السعيد
2- خالد عبد الله علي الياسين
مادة ثانية على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي
صدر بقصر السيف في: 23 ذو القعدة 1444 هـ الموافق: 12 يونيو 2023 م