مرسوم رقم 115 لسنة 2021 بتعيين رئيس الإدارة العامة للطيران المدني
مرسوم رقم 115 لسنة 2021 بتعيين رئيس الإدارة العامة للطيران المدني – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وعلى المرسوم رقم 40 لسنة 2021 بنقل الإشراف على شئون الطيران المدني، – وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح – رئيساً للإدارة العامة للطيران المدني – بالدرجة الممتازة.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1442 هـ الموافق: 9 مايو 2021 م