مرسوم رقم 114 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية
- بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، -وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، -وبناءً على عرض وزير الخارجية، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:
1 – فايز مجبل المطيري سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية صربيا.
2 – بدر محمد العوضي سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية.
3 – رائد عبد الله الرفاعي سفيراً لدولة الكويت لدى مملكة النرويج.
4- علي أحمد الظفيري سفيراً لدولة الكويت لدى مملكة هولندا.
5 – ذياب فرحان الرشيدي سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية كوريا.
6 – عبدالله محمد الموعد سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية أذربيجان.
7 – عزام عبدالمحسن العصفور قنصلاً عاماً لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك.
8 – نواف فهد السعيد قنصلاً عاماً لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة لوس انجلوس.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 29 ذو القعدة 1443 هـ الموافق: 28 يونيو 2022 م