مرسوم رقم 114 لسنة 2020 بتعيينات قضائية
مرسوم رقم 114 لسنة 2020 بتعيينات قضائية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له، – وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة، – وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2004 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003، – وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018، – وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلستيه رقم (2019/19) المنعقدة بتاريخ 2019/6/26، ورقم (2019/22) المنعقدة بتاريخ 2019/7/24، – وبناءً على عرض وزير العدل، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُعين التالي أسمائهم (كذا في الأصل) في الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:
1. مصطفى ثابت حسين عبدالعال – مستشاراً بمحكمة التمييز.
2. أحمد محمد السيد امبابي – مستشاراً بمحكمة الاستئناف.
3. يوسف يحيى أحمد راغب دكروري – مستشاراً بمحكمة الاستئناف.
مادة ثانية تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت.
مادة ثالثة على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل المستشار / د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق: 5 أغسطس 2020 م