أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

مرسوم رقم 113 لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعاون وتبادل إعلامي بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ (وزارة الإعلام) وحكومة جمهورية تركيا ممثلة بـ مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT

مرسوم رقم 113 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 78

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 113 لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعاون وتبادل إعلامي بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ (وزارة الإعلام) وحكومة جمهورية تركيا ممثلة بـ مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT

مرسوم رقم 113 لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعاون وتبادل إعلامي بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ (وزارة الإعلام) وحكومة جمهورية تركيا ممثلة بـ
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على بروتوكول تعاون وتبادل إعلامي بين حكومة دولة الكويت ممثلة ب (وزارة الإعلام) وحكومة جمهورية تركيا ممثلة ب (مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT)، والموقع في مدينة أنقرة بتاريخ 8 أبريل 2021، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من
تاریخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 27 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 23 يونيو 2025 م
بروتوكول تعاون وتبادل إعلامي بين حكومة دولة الكويت ممثلة ب " وزارة الإعلام وحكومة جمهورية تركيا ممثلة بـ " مؤسسة الإذاعة
والتلفزيون التركية TRT
إن حكومة دولة الكويت الممثلة بـ "وزارة الإعلام وحكومة جمهورية تركيا الممثلة ب" مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين" ومن أجل تعزيز التعاون بين الجهتين.
فقد اتفقتا على ما يلي:
(المادة (1)
يهدف بروتوكول التعاون هذا إلى تعزيز وتطوير التعاون والتبادل الإعلامي بين الطرفين ولا يشكل اتفاقية بموجب القانون الدولي ولا يترتب على هذا البروتوكول حقوق قانونية أو التزامات على دولتي الطرفين.
(المادة (2)
يحصل الطرفان بموجب البروتوكول على حقوق البث البرامج الإذاعة والتلفزيون طوال فترة الترخيص المحددة أو عن طريق تبادل البرامج يشكل مجاني من خلال قائمة البرامج التي يعرضها الطرفان.

(المادة (3)
يرسل الطرفان البرامج المطلوبة من القائمة المعروضة خلال شهرين من تاريخ الطلب النص الذي سيوضح البرامج المقدمة سيكون باللغة العربية اللغة التركية اللغة الإنجليزية.
(المادة (4)
يتحمل الطرف صاحب الطلب تكاليف شحن ونقل البرامج خلال
فترة الترخيص أو التبادل المجاني.
(المادة (5)
يحق للطرفين استعمال برامج الإذاعة والتلفزيون المزودة لفترة الترخيص أو التبادل البرامجهم فقط ولا يحق لهما نقل هذا الحق الأطراف ثالثة من
أجل البث أو أيه أغراض أخرى.
(المادة (6)
للطرفين الحرية في بث برامج الإذاعة والتلفزيون جزئياً أو بالكامل، من دون تغيير المحتوى، أو عدم بنها.
(المادة (7)
في حال حدوث أي نزاع حول تغير أو تنفيذ هذا البروتوكول يتم حله وتسويته بالطرق الودية على أن يلتزم كل طرف بأحكام القوانين المنظمة الحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالدولة
الأخرى.
(المادة (8)
يقوم الطرفان بمناقشة اقتراحاتهم عن الإنتاج المشترك بشكل منفصل عن طريق عرض الموضوعات والميزانيات والنص والمساهمات الفنية والإدارية وسيقوم الطرفان أيضا بتحديد شروط الإنتاج في بروتوكول متفصل لكل إنتاج.
(المادة (9)
يعمل الطرفان وفي حدود امكانياتهم وقدراتهم على المشاركة في احتفالات الإذاعة والتلفزيون وأيضا في برامج المسابقات والبرامج
الثقافية في البلدين على أساس المعاملة بالمثل.
)10( المادة(
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرة والوفود من البلدين على أساس المعاملة بالمثل وسيتم تحديد هدف ومدة وشروط هذا التبادل بشكل منفصل.
المادة 11
يعمل الطرفان على توفير كل التسهيلات الفنية وذلك في حالة الإخطار مسبقا بموعد زيارة الوقود الإعلامية الطرف الآخر الأسباب
مختلفة
 المادة 12
كل التكاليف المتعلقة بتصوير أحد الطرفين في دولة الطرف الآخر. يتم الاتفاق عليها بشكل منفصل يوضح جميع الشروط وطرق سداد
المقابل المادي.
المادة 13
يطلع الطرفان بعضهما البعض، خطياً، على عروضهم المختلفة للتعاون في المجالات الإعلامية.

المادۃ 14
يجتمع الطرفان، عند الضرورة، في دولة أحدهما حسب اتفاقهما من أجل تفعيل التعاون.
 المادة 15
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ الأشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الجانبين الجانب الآخر باستيفائه للمتطلبات الدستورية المنصوص عليها في قانونه الوطني واللازمة لنفاذ هذا البروتوكول.
يجوز مراجعة هذا البروتوكول أو تعديله بموافقة الجانبين المتعاقدين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يطل هذا البروتوكول نافذ المفعول لمدة سنة واحدة من دخوله حيز النفاذ ويجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، عالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته بالماء البروتوكول بمدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ الإنماء.
تم توقيع هذا البرتوكول في مدينة أنقرة بتاريخ 8 أبريل 2021، باللغة العربية والتركية والإنجليزية من نسختين أصليتين لكل لغة، ولكل النسخ نفس الحجية وفي حالة الاختلاف في تغير، يسود النص الإنجليزي.

عن                                                  عن
حكومة دولة الكويت                          حكومة جمهورية تركيا

د. احمد ناصر المحمد الصباح                مولوا تشاووش أو غلو
وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون        وزير الخارجية

مجلس الوزراء

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت