إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 113 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1640 · 17 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 113 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والموقعة في مدينة الكويت ومدينة الرياض عن طريق القنوات الدبلوماسية، في يوم الأحد بتاريخ 15 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 4 يونيو 2023، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 ذو القعدة 1444 هـ الموافق: 12 يونيو 2023 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية (والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، إدراكاً منهما لأهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين من خلال التعاون في مجال النقل السككي.

ورغبة منهما في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال، وغيرها من المساهمات ذات الجدوى الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وسعياً منهما في تطوير الربط السككي بين الطرفين وتسهيل آلية النقل بين البلدين.

وإيماناً منهما بأهمية توفير خدمات نقل سككي فعالة وتنافسية، بما يعزز زيادة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.

والتزاماً بضمان خدمات نقل تحقق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل السككي، وحماية سلامة الركاب والممتلكات من الخطر.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى الغرض من هذه الاتفاقية هو التعاون في تنظيم النقل السككي بما يحقق مصلحة كلا الطرفين.

المادة الثانية لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالممر السككي بين الطرفين: هو الممر السككي الممتد من نقطة محطة القطار التي ستحدد في مدينة الكويت في دولة الكويت إلى نقطة محطة القطار التي ستحدد في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وفقا لنتائج دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لربط البلدين باستخدام نظام الربط السككي.

المادة الثالثة يمثل حكومة دولة الكويت في هذه الاتفاقية وزارة الأشغال العامة، ويمثل حكومة المملكة العربية السعودية وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ويحق لكل من الوزارتين تفويض من يمثلهما في هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة لا تؤثر هذه الاتفاقية في سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي قيد التنفيذ، ولا في أي اتفاقية أخرى قيد التنفيذ.

المادة الخامسة تهدف هذه الاتفاقية إلى الشراكة بين الطرفين لإجراء دراسة جدوى مالية واقتصادية وفنية لمشروع الربط السككي لربط البلدين بالممر السككي، وذلك من خلال إبرام اتفاقية استشارية لإجراء تلك الدراسة، على أن تتضمن الدراسة نقل الأفراد وشحن البضائع على حد سواء، بالإضافة الى أي ترتيبات أو عقود يقررها الطرفان.

المادة السادسة يمارس كل طرف سيادته على نطاق العمل بموجب هذه الاتفاقية والذي يقع ضمن حدوده الإقليمية، وذلك وفقا للقوانين السارية في كلا البلدين.

المادة السابعة اتفق الطرفان على إنشاء لجنة توجيهية عليا يرأسها من الجانب الكويتي معالي وزير الأشغال العامة، ومن الجانب السعودي معالي

وزير النقل والخدمات اللوجستية، وتضم أعضاء من عدد متساو من المختصين من كلا الجانبين. وللجنة الحق في تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل اللازمة وتحديد اختصاصاتها، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً في سبيل أداء أعمالها.

وتعقد اللجنة التوجيهية اجتماعاً كل (شهرين) أو كلما دعت الحاجة، وذلك بالتناوب في كلا البلدين، ويتفق على مكان اجتماعاتها وموعدها عبر القنوات الرسمية، ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها افتراضيا من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة.

وتختص اللجنة التوجيهية العليا بما يلي:

1. اعتماد حوكمة مشروع الربط السككي.

2. اعتماد الجدول الزمني وخطة عمل مشروع الربط السككي.

3. اعتماد طلب تمديد الجدول الزمني لمشروع الربط السككي.

4. اعتماد الملامح الرئيسية لكراسة الشروط والمواصفات.

5. اعتماد الملامح الرئيسية لإجراءات ترسية المشروع.

6. اعتماد ميزانية المشروع وكافة الجوانب التعاقدية.

7. اعتماد الأوامر التغييرية للمشروع.

8. اعتماد تسمية رؤساء اللجان.

9. الموافقة على مراحل المشروع وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة.

10. اعتماد المخرجات النهائية للمشروع تمهيداً لرفعها إلى الجهات العليا في البلدين.

المادة الثامنة تكون الشروط المرجعية التي تم إعدادها لغرض مشروع الربط السككي، وطلبات استدراج العروض، ومصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات، ومصفوفة صلاحيات اعتماد المخرجات، والمعتمدة من الطرفين؛ جزءًا من هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة يكون استيفاء أتعاب الخدمات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي لربط البلدين بالممر السككي؛ مناصفة بالتساوي بين الطرفين، وفقاً لمراحل المشروع ونطاق الخدمات، ولا تستوفى الأتعاب الاستشارية إلا بعد اعتماد المخرجات لكل مرحلة من قبل الطرفين، ويقوم كل طرف بإيداع حصته من أتعاب الخدمات الاستشارية، على أن يتفق الطرفان على آلية الدفع للعقود والترتيبات المستقبلية كل على حدة.

المادة العاشرة يكون الطرح والتعاقد للخدمات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي؛ بشكل مشترك بين البلدين مناصفة، يمثل دولة الكويت وزارة الأشغال العامة في دولة الكويت ويمثل المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

المادة الحادية عشرة أي خلاف ينشأ فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها، يتم تسويته من خلال اللجنة التوجيهية العليا، وإذا تعذر ذلك، فيتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك من خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة الثانية عشرة

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الأخر – كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية– باستيفائه للإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها.

2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر – كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في انهائها، وذلك قبل شهر من التاريخ المذكور في كتاب انهاء الاتفاقية.

3. يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت.

ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

4. إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر في صلاحية أو مدة أي اتفاقيات ومشاريع وأنشطة تمت بمناسبة هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت ومدينة الرياض عن طريق القنوات الدبلوماسية، في يوم الأحد بتاريخ 15 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 2023/6/4 م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة دولة الكويت د. أماني سليمان بوقماز

وزير الأشغال العامة عن حكومة المملكة العربية السعودية م. صالح بن ناصر الجاسر

وزير النقل والخدمات اللوجستية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي