إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 113 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1535 · 15 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 113 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

مرسوم رقم 113 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2021 في شأن الإنابات الوزارية، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُعين/ صباح حسين أحمد اليعقوب – بدرجة وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالنيابة د. باسل حمود حمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1442 هـ الموافق: 9 مايو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي