إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 111 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1590 · 25 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 111 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

مرسوم رقم 111 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية الى ديوان عام وزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا الآتي

مادة أولى ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسية التالية أسماؤهم الى ديوان عام وزارة الخارجية:-

1-سالم عبدالله الجابر الصباح - سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

2-عادل محمد حيات - سفير دولة الكويت لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية.

3-عبدالعال سليمان القناعي - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية.

4-صلاح محمد البعيجان - سفير دولة الكويت لدى دولة الامارات العربية المتحدة.

5-منذر بدر العيسى - سفير دولة الكويت لدى استراليا.

6-يعقوب يوسف العتيقي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية بلغاريا.

7-حفيظ محمد العجمي - سفير دولة الكويت لدى دولة قطر.

8-وليد أحمد الكندري - سفير دولة الكويت لدى جمهورية قبرص.

9-عبدالرحمن حمود العتيبي - سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا.

10- سالم غصاب الزمانان - سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق.

11-سامي محمد السليمان - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية.

12-بدر ناصر الحوطي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي.

13-جمال محمد الغنيم - مندوب الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة - جنيف.

14-سليمان عبدالله الحربي - سفير دولة الكويت لدى سلطنه عمان (كذا في الأصل).

15-فهد سالم صباح الناصر الصباح - سفير دولة الكويت لدى جمهورية البرتغال.

16-عزام مبارك صباح الناصر الصباح - سفير دولة الكويت لدى جمهورية إيطاليا.

17-غسان يوسف الزواوي - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية.

18-يوسف أحمد عبدالصمد - سفير دولة الكويت لدى جمهورية صربيا.

19-بدر صالح التنيب - سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري.

20-عبدالعزيز أحمد العدواني - سفير دولة الكويت لدى روسيا الاتحادية.

21-د. حمد محمد بورحمه - سفير دولة الكويت لدى ماليزيا.

22-أيمن محمد العدساني - سفير دولة الكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

23-عبدالوهاب عبدالله الصقر - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الاندونيسية.

24-سميح عيسى حيات - سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية.

25-فيصل إبراهيم الهولي - قنصل عام دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية - مدينة لوس أنجلس.

26-عياده مبرد السعيدي - سفير دولة الكويت لدى مملكة اسبانيا.

27-عبد الناصر محمد حجي بوخضور - قنصل عام دولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية - مدينة ميلانو.

28-حسن محمد زمان - سفير دولة الكويت لدى اليابان.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق: 21 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي