إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 110 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1590 · 25 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 110 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:

1-بسام محمد القبندي سفيراً لدولة الكويت لدى استراليا.

2-محمد فهد المحمد سفيراً لدولة الكويت لدى ايرلندا.

3-بدر عبدالله المنيخ سفيراً لدولة الكويت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

4-غازي حامد الفضلي سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية بلغاريا.

5-مشعل أحمد المنصور سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية بنين.

6-محمد سعيد الهاجري سفيراً لدولة الكويت لدى مملكة كمبوديا.

7-ناصر صنهات القحطاني سفيراً لدولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية.

8-عادل أحمد الغنيمان قنصلاً عاماً لدولة الكويت لدى جمهورية المانيا الاتحادية (مدينة فرانكفورت).

9-سعود حداد السعيدي سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية جيبوتي.

10-فلاح بداح الحجرف سفيراً لدولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق: 21 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي