مرسوم رقم 109 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:
1- جمال مبارك النصافي – سفيراً لدولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
2-منصور عياد العتيبي – سفيراً لدولة الكويت لدى روسيا الاتحادية.
3-غانم صقر الغانم – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، ومندوباً دائما لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية - القاهرة.
4-يعقوب يوسف السند - سفيراً لدولة الكويت لدى الاتحاد السويسري.
5-منصور سعد العليمي - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية اليونان.
6-فهد مشاري الظفيري – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية السودان.
7-جاسم محمد البديوي – سفيراً لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
8-عمر سليمان القناعي – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية سنغافورة.
9-ناصر عبدالله الهين – مندوبا دائما لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة (جنيف)، وقنصلاً عاماً لدولة الكويت لدى الاتحاد السويسري.
10-صادق محمد معرفي - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية.
11-خالد بدر المطيري – سفيراً لدولة الكويت لدى دولة قطر.
12-طارق عبدالله الفرج – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية العراق.
13-عمر أحمد الكندري – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان.
14-يوسف عاشور الصباغ – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
15-ابداح مقعد الدوسري - سفيراً لدولة الكويت لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
16-محمد مفلح الجديع - سفيراً لدولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية.
17-عثمان داوود الداوود - قنصلاً عاما لدولة الكويت لدى جمهورية العراق في مدينة أربيل.
18-منصور خالد العمر - سفيراً لدولة الكويت لدى الجمهورية التونسية.
19-علي سالم الذايدي - قنصلاً عاما لدولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية في إمارة دبي والإمارات الشمالية.
20-ناصر صقر الغانم - قنصلاً عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة هونغ كونغ.
21-طلال سليمان الفصام - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية النمسا الاتحادية.
22-محسن عبيد العجمي - قنصلاً عاماً لدولة الكويت لدى جمهورية العراق في مدينة البصرة.
23-طارق محمد البناي - مندوباً دائما لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
24-محمد سلطان الشرجي - قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول.
25- نواف نافع العنزي - سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة بلجيكا.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق: 21 يونيو 2022 م