مرسوم رقم 109 لسنة 2021 بالقيام بأداء مهمة متابعة ملف الأسرى والمفقودين
مرسوم رقم 109 لسنة 2021 بالقيام بأداء مهمة متابعة ملف الأسرى والمفقودين – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، – وبناء على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعهد إلى/ ربيع سعد العدساني – تولي مهمة متابعة ملف الأسرى والمفقودين بوزارة الخارجية، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض.
مادة ثانية يُمنح مكافأة مالية شهرية تعادل المستحقات التي تمنح لأخر مربوط درجة سفير مساعد وزير بديوان عام الوزارة من راتب وبدلات وامتيازات.
مادة ثالثة على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1442 هـ الموافق: 9 مايو 2021 م