إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 106 لسنة 2023 بإحالة ضابط بحرس مجلس الأمة إلى التقاعد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1638 · 3 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 106 لسنة 2023 بإحالة ضابط بحرس مجلس الأمة إلى التقاعد

مرسوم رقم 106 لسنة 2023 بإحالة ضابط بحرس مجلس الأمة إلى التقاعد بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 68 لسنة 2015 بترقية ضابط بحرس مجلس الأمة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يحال اللواء/ خالد خلف الوقيت - بحرس مجلس الأمة - إلى التقاعد.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 11 ذو القعدة 1444 هـ الموافق: 31 مـايـو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي