مرسوم رقم 106 لسنة 2023 بإحالة ضابط بحرس مجلس الأمة إلى التقاعد
مرسوم رقم 106 لسنة 2023 بإحالة ضابط بحرس مجلس الأمة إلى التقاعد بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 68 لسنة 2015 بترقية ضابط بحرس مجلس الأمة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يحال اللواء/ خالد خلف الوقيت - بحرس مجلس الأمة - إلى التقاعد.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 11 ذو القعدة 1444 هـ الموافق: 31 مـايـو 2023 م