إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 102 لسنة 2025 بترقيات قضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1742 · 8 يونيو 2025

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 102 لسنة 2025 بترقيات قضائية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126لسنة 2018،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/4/21،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُرقى القاضي/ سعود عبد الله هليل الميموني – وكيل محكمة بالمحكمة الكلية – إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف على أن تكون أقدميته لاحقه للمستشار/ عبد الله فهد عبد الرحمن الحسينان وسابقة على المستشار/ خليفة جاسم خليفه النجم.

مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 7ذو الحجة 1446 هـ الموافق: 3يونيو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي