إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 102 لسنة 2021 بشأن تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020، 2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1535 · 15 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 102 لسنة 2021 بشأن تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020، 2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية

مرسوم رقم 102 لسنة 2021 بشأن تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020، 2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 34 لسنة 2021 بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بوزير التجارة والصناعة،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُجمد رصيد الإجازات الدورية المستحق عن عامي 2020، 2021 الذي لم ينتفع به الموظفون الخاضعون للمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، ولا يسري عليه السقوط المنصوص عليه في المادة 40 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية المشار إليه.

ويجوز الانتفاع بهذا الرصيد بالإضافة إلى الإجازات التي تستحق بحد أقصى تسعين يوماً في السنة، وتطبق كل من المادة 40 السالفة الذكر والرصيد المجمد طبقاً لهذه المادة على المعينين وفقاً لطرق التعيين المختلفة.

وفي حالة انتهاء الخدمة يصرف بدل نقدي عن المتبقي من هذا الرصيد بالإضافة إلى البدل المقرر وفقاً لنص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية المشار إليه.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير التجارة والصناعة د. عبد الله عيسى السلمان

صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1442هـ الموافق: 9 مايو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي