مرسوم رقم 102 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بوركينا فاسو للتعاون الاقتصادي والفني
مرسوم رقم 102 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بوركينا فاسو للتعاون الاقتصادي والفني – بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض وزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بوركينا فاسو للتعاون الاقتصادي والفني والموقعة في الكويت بتاريخ 2019/11/6، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء —كل فيما يخصه— تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق : 9 يوليو 2020 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بوركينا فاسو للتعاون الاقتصادي والفني إن حكومة دولة الكويت وحكومة بوركينا فاسو ويشار إليهما فيما بعد ب " الطرفين المتعاقدين".
إدراكاً منهما إن التعاون الاقتصادي والفني هو عنصر أساسي لا غنى عنه لتطوير العلاقات الثنائية على أساس راسخ وطويل الأمد والثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وشعبيهما.
واسترشادا منهما بأهداف تحقيق نمو اقتصادي ثابت وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيهما ، والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
ورغبة منهما في تعزيز وتقوية تعاونهما الثنائي الاقتصادي والفني لصالح شعبيهما.
مع الأخذ في الاعتبار متطلبات قواعد اتفاقية مراكش التي تأسست بموجبها منظمة التجارة العالمية WTO في 15 ابريل 1994 م ، والاتفاقيات المنبثقة عنها بموجب التزاماتها في المنظمة.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1) يقوم الطرفان المتعاقدان ، من خلال اتخاذ التدابير المناسبة ، بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بينهما.
المادة (2) إن مجالات التعاون المذكورة في هذه الاتفاقية تشمل – بوجه عام – المجالات الاقتصادية والفنية والمالية وأية مجالات أخرى قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة (3) يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات القائمة في بلديهما بما في ذلك الكيانات القانونية وإقامة المشاريع المشتركة والشركات في مجالات التعاون المختلفة.
المادة (4) يشجع الطرفان المتعاقدان ، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل منهما ، الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات بين البلدين.
المادة (5) لا يفسر نص في هذه الاتفاقية على أنه يلزم الطرف المتعاقد بأن يقدم للطرف المتعاقد الآخر في الحاضر او المستقبل ميزة أي معاملة أو تفضيل او امتياز ينتج عن مثل: سوق مشتركة ، اتحادات جمركية ، وأي اتفاقيات تفضيلية إقليمية أو شبه إقليمية.
المادة (6) يشجع الطرفان المتعاقدان ، طبقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل منهما ، تبادل زيارات المندوبين والوفود الاقتصادية والفنية وإقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني بينهما.
المادة (7) يبرم الطرفان المتعاقدان ، عند اللزوم ، اتفاقيات خاصة ، على أساس هذه الاتفاقية بشأن مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة رقم (2) ، والمشروعات الخاصة الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة (8)
1 – لأجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية ، ستنشأ لجنة فنية تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين.
2 – تجتمع اللجنة الفنية مرة كل سنتين بالتناوب في عاصمتي الطرفين المتعاقدين.
3- يترأس اللجنة الفنية كل من وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الاقتصاد والمالية والتنمية ببوركينا فاسو.
4- تتولى اللجنة الفنية ، ومن ضمن أمور أخرى ، الاختصاصات التالية:
أ – تشجيع وتنسيق التعاون الاقتصادي والفني بين الطرفين المتعاقدين.
ب – دعم ودراسة المقترحات التي تهدف لتنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات المنبثقة عنها.
ج – وضع مقترحات لأغراض إزالة المعوقات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ أي اتفاقية ومشروع قد ينشأ بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (9) أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية ، يتم تسويته وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.
المادة (10)
1– تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية استيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاد.
2 – يجوز مراجعة هذه الاتفاقية أو تعديلها على الموافقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين من خلال تبادل الاشعارات بين الطرفين المتعاقدين من خلال القنوات الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات أو المراجعات حيز النفاذ وفقاً للفقرة (1) من المادة (10).
3 – تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن نيته بعدم تجديد الاتفاقية على الأقل قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.
المادة (11) إن إنهاء هذه الاتفاقية ، سوف لن يؤثر على مدة أو جاهزية أية اتفاقيات خاصة أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية ، وسوف تظل نافذة حتى يتم الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.
واشهاداً على ذلك ، قام الموقعون أدناه والمفوضون لذلك حسب الأصول من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
وقعت في الكويت بتاريخ 6 نوفمبر 2019 الموافق 9 من ربيع الأول 1441 هـ ، من نسختين أصليتين باللغات العربية ، الإنجليزية ، والفرنسية وتكون جميع النصوص متساوية الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يسود النص الانجليزي.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية عن حكومة بوركينا فاسو الفا باري
وزير الخارجية والتعاون [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 77–78]