مرسوم رقم 101 لسنة 2025 بتنقلات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126لسنة 2018،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/4/21،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
1- يُنقل المستشار/ عبد الله محمد عبد الله الصانع - المحامي العام الأول - من النيابة العامة إلى محكمة الاستئناف بدرجة وكيل محكمة الاستئناف.
2- يُنقل المستشار/ د. عمر عبد الله عبد العزيز المسعود - المستشار بمحكمة الاستئناف - إلى النيابة العامة بدرجة محام عام.
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 7ذو الحجة 1446 هـ الموافق: 3يونيو 2025 م