أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 463 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 99 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لسنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 99 لسنة 2025
المحرر منذ 6 أيام 62

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 99 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لسنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 99 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لسنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2024 2025
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
عادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي:
بلغت الإيرادات مبلغ 136,057,997,581 د.ك مائة وستة وثلاثون مليونا وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي و 581 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
بلغت المصروفات مبلغ 25,414,794.567 د.ك (خمسة وعشرون مليوناً وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و 567 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
عادة ثانية
يحول مبلغ 11,064,320.301 د.ك (إحدى عشر مليونا وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وعشرون دينار كويتي و 301 فلساً فقط لا غير ومثل نسبة 10% من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة.
ويؤول مبلغ وقدره 99,578,882,713 د.ك تسعة وتسعون مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفا ولماعانة واثنان وثمانون دينار كويتي و 713 فلسا فقط لا غير إلى الخزانة العامة للدولة.
عادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت