مرسوم بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٧٧
بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية
١٩٧٨/١٩٧٧
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ،
وعلى المادة ١٤٨ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
تقدر الإيرادات بمبلغ ٤٠٤٠٠٠ د.ك . ( أربعمائة وأربع آلاف دينار ) خصما على الاعتمادات المخصصة بالقسم ( ٢٣ ) من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المذكورة حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تقدر المصروفات بمبلغ ٤٠٤٠٠٠ د.ك . ( أربعمائة وأربع آلاف دينار ) حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرافق لهذا القانون .
مادة ثالثة
على وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٧٧ .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ١٧ جماد الثاني ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٤ يونيو ١٩٧٧ م
الكويت اليوم – ص ٢
العدد ١١٤٢ – السنة الثالثة والعشرون
مجلس الأمة
جدول حرف (( أ ))
الإيرادات حسب الأبواب
| | | تقديرات السنة المالية | الفرق | | المحصل في السنة المالية |
| باب | | ١٩٧٧/٧٦ | ١٩٧٨/٧٧ | زيادة | نقص | ١٩٧٦/٧٥ |
| ۱ | تعويض من الميزانية العامة للدولة (قسم ٢٣) | ١٥٤٩٩٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ | | ١١٤٥٩٠٠ | ۱۲٥۰۰۰۰ |
| ٥ | إيرادات ورسوم اخرى | | | | | ١٤١٤٠ |
| | الجملة | ١٥٤٩٩٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ | | ١١٤٥٩٠٠ | ١٢٦٤١٤٠ |
| | | | | | ١١٤٥٩٠٠ | |
جدول حرف (( ب ))
المصروفات حسب الأبواب
| | اعتمادات السنة المالية | الفرق | | مصروفات السنة المالية |
| | ١٩٧٧/٧٦ | ١٩٧٨/٧٧ | زيادة | نقص | ١٩٧٦/٧٥ |
| الباب الأول – المرتبات والأجور | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰ | | ۸۱۰۰۰۰ | ١٠١٤٦٨٧ |
| الباب الثاني – المصروفات العامة | ٣٤٩٩٠٠ | ١٤٠٠٠ | | ٣٣٥٩٠٠ | ٢١٦٩٠٥ |
| الجملة | ١٥٤٩٩٠٠ | ٤٠٤٠٠٠ | | ١١٤٥٩٠٠ | ۱۲۳۱٥٩٢ |
| | | | | ١١٤٥٩٠٠ | |