الكويت اليوم - ص ۱۱
العدد ١١٤٠ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٧
بنقل مبلغ من الباب الثاني الى الباب الاول
بميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية
١٩٧٧/١٩٧٦
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٦ و ١٤٨ من الدستور
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ بالموافقة على الاتفاقية
الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي . بي ( الكويت ) المحدودة
وشركة جلف كويت الى الدولة
وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٦ باعتماد ميزانية شركة
نفط الكويت للسنة المالية ١٩٧٦ / ١٩٧٧ .
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
ينقل مبلغ ٣٦٧٫٦٠٠ دينار ( ثلاثمائة وسبعة وستون الفا
وستمائة دينار ) من البند السادس عشر من الباب الثاني -
مصروفات عمومية أخرى - الى البند الرابع من الباب الأول
- تعويضات نهاية الخدمة - وذلك في ميزانية شركة نفط
الكويت للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦ .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٣ جماد الثاني ١٣٩٧ هـ
الموافق : ۲۱ مايو ۱۹۷۷ م
الكويت اليوم ـ ص ١٢
العدد ١١٤٠ ـ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المذكرة الايضاحية
لمرسوم بقانون
بنقل مبلغ من الباب الثاني الى الباب الاول
بميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية
١٩٧٧/١٩٧٦
~~~~~~~~~~~
تقتضي المادة ٤٦ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي والخاصة بتوفير السكن الملائم في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر أصحاب الاعمال النفطية ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل للعمال وعائلاتهم سكنا ملائما .
وحيث أن شركة نفط الكويت لا تمتلك عددا كافيا من المساكن لاسكان موظفيها في مدينة الاحمدي فعادة ما تدفع علاوة سكن خارجي الى بعض الموظفين ـ حسب ما ينص عليه القانون ـ لكي يتمكنوا من استئجار مساكن لهم .
وحيث أن علاوة السكن الخارجي التي تدفع الى موظفي الشركة والتي أقرت يوم ٢٣ فبراير ١٩٧٧ جاءت ضعف ماتوقعته الشركة وبالتالي أدت الى زيادة احتياطي تعويضات نهاية الخدمة بموجب قانون العمل رقم ١٩٦٩/٢٨ لقطاع النفط . وماترتب عليه من زيادة في مصروفات الباب الاول للسنة المالية ١٩٧٦ / ١٩٧٧ . وحيث أنه توجد وفورات في اعتمادات الباب الثاني فسوف يتم نقل مبلغ ٣٦٧٫٦٠٠ دينار من البند السادس عشر من الباب الثاني ـ مصروفات عمومية أخرى ـ الى البند الرابع من الباب الاول ـ تعويضات نهاية الخدمة وذلك لتغطية العجز في الباب الأول .