إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1977 بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1977/76

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1139 · 22 مايو 1977

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٧ بفتح

اعتماد أضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية

١٩٧٧/٧٦

نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ رمضان سنة

۱۳۹٦ هـ ، الموافق ۲۹ اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور،

وعلى المادتين ١٤٦ و ١٤٧ من الدستور ،

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد

الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل

بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،

وعلى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٦ بالميزانية العامة للدولة للسنة

المالية ١٩٧٧/٧٦ ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات

ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ،

وبناء على عرض وزير المالية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى

يفتح بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦

اعتماد اضافي مقداره ۳۱۹۰۰۰۰ ( ثلاثمائة وستة عشر ألف

دينار ) وبيانه كالاتي :

ـ قسم ٤ فرع ۳ ادارة الفتوى والتشريع مبلغ ٤٦٠٠٠

(ستة واربعون ألف دينار) طبقا للجدول (أ) المرافق لهذا القانون.

ـ قسم ۱۱ فرع ۱ العدل مبلغ ۲۷۰۰۰۰ ( مائتان

وسبعون ألف دينار ) طبقا للجدول ( ب ) المرافق لهذا القانون.

مادة ثانية

يؤخذ هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ

تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ۲۷ جماد الأول ۱۳۹۷ هـ

الموافق : ١٥ مايو ۱۹۷۷ م

الكويت اليوم - ص ٢

العدد ۱۱۳۹ - السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة ايضاحية لمرسوم بقانون بفتح اعتماد

اضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية

۱۹۷۷/۷٦

تطبيقا للمرسوم الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧

في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة

الفتوى والتشريع فقد استلزم ذلك وجوب اصدار قانون بتعديل

قانون ربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦

لانشاء الدرجات التى استحدثها القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧

المشار اليه أعلاه والذي فصل الدرجات القضائية الخاصة بالقضاء

والنيابة العامة فى ميزانية وزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع

عن غيرها من الدرجات وقد ترتب على ذلك التزام مالى مقداره

٣١٦٫٠٠٠ ( ثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) وبيانها كالآتي :

أولا : قسم ٤ فرع ٢ ــ إدارة الفتوى والتشريع :

| | |

|---|---|

| الميزانية المقترحة حسب الجداول المرفقة | ٣٣٥٫٠٠٠ دينار |

| الميزانية المعتمدة للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦ | ٢٨٩٫٠٠٠ دينار |

| الزيادة | ٤٦٫٠٠٠ دينار |

ثانيا : قسم ۱۱ فرع ۱ ـ وزارة العدل

| | |

|---|---|

| الميزانية المقترحة حسب الجداول المرفقة | ٤٠٠٫٠٠٠ر٤ دينار |

| الميزانية المعتمدة للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦ | ٣٧٣٠٫٠٠٠ر٣ دينار |

| الزيادة المقترحة | ٢٧٠٫٠٠٠ دينار |

| جملة الزيادة | ٣١٦٫٠٠٠ دينار |

وتمثل هذه الزيادة تكلفة الفروقات المالية التي يتعين صرفها اعتبارا من ١٩٧٦/١٠/١ تنفيذا لاحكام المادة ١٣ من هذا

القانون .

الكويت اليوم – ص ٣

العدد ١١٣٩ – السنة الثالثة والعشرون

ادارة الفتوى والتشريع

جدول – أ –

١ ــ المصروفات حسب الابواب

معتمد ٧٦/٧٥

٢٥١٠٠٠

معتمد ٧٧/٧٦

٣٣٥٠٠٠

الفرق زيادة

٨٤٠٠٠

الباب الاول ــ المرتبات

والاجور

٣ – المصروفات حسب المجموعات والبنود

العدد

٧٧/٧٦

اعتمادات السنة المالية

١٩٧٧/٧٦

۲۷

۲۸

۲۷

۱

۲

٤

الباب الاول ــ المرتبات والاجور

مجموعة ١ – النقدية

الوظائف القضائية

١ – الوظائف الدائمة للموظفين

٢ ــ الوظائف الدائمة للمستخدمين

٣ ــ الوظائف الدائمة للعمال وعمال اليومية

٤ ــ ذوو العقود الخاصة

٥ ــ ذوو الراتب المقطوعة

٦ ــ العلاوات والبدلات الاضافية

٧ ــ المكافآت

٨٥٠٠٠

٤٣٥٠٠

١٦٢٨١

٦٨١

٥٠٠٠

٣٠٠٠

۱۷۹۷۰۰

٥٠٠

جملة مجموعة ١

٣٣٣٦٦٢

مجموعة ٢ ــ العينية والتأمينية

٨ ــ ملابس وأغذية للموظفين والمستخدمين والعمال وذوى

الرواتب المقطوعة .

١٠ ــ حصة الحكومة في صندوق التقاعد

١٦٠٠

٣٨٠٠

جملة مجموعة ٢

٥٤٠٠

جملة الباب الاول

المتوقع عدم صرفه

٣٣٩٠٦٢

٤٠٦٢

صافي الباب الاول

٣٣٥٠٠٠

۸۹

٤ ــ المصروفات حسب البنود والأنواع

العدد

٧٧/٧٦

اعتمادات السنة المالية

٧٦ / ١٩٧٧

۱

٤

الباب الاول ــ المرتبات والاجور

مجموعة ١ ــ النقدية

الوظائف القضائية

رئيس الادارة

مستشار

٤٨٠٠

١٦٨٠٠

الكويت اليوم - ص ٤

العدد ١١٣٩ - السنة الثالثة والعشرون

( تابع ) ٤ - المصروفات حسب البنود والانواع

العدد

٧٦ / ٧٧

مستشار مساعد

نائب من الدرجة الأولى

نائب من الدرجة الثانية

محام أ

محام ب

فروق مرتبات / نقص

۲۷

بند ١ - الوظائف الدائمة للموظفين

الحلقة الاولى ــ الوظائف العليا

وكيل وزارة مساعد

الحلقة الثاني ــ الوظائف العالية

٦ - الدرجة الأولى

٨ ــ الدرجة الثالثة

٩ ــ الدرجة الرابعة

الحلقة الثالثة ــ الوظائف المتوسطة

١٠ ــ الدرجة الأولى

١١ ــ الدرجة الثانية

١٢ ــ الدرجة الثالثة

١٣ ــ الدرجة الرابعة

فرق المرتبات / كمالة

ك

جملة البند ١

غ ك

بند ٢ ــ الوظائف الدائمة للمستخدمين

١ ــ الدرجة الأولى

٢ ــ الدرجة الثانية

٣ ــ الدرجة الثالثة

فرق المرتبات / نقص

ك

جملة البند ٢

غ ك

٦

٥

٦

۱

٤

۱

۱

۳

۱

۱

۲

٦

۲

۱

٥

۳

۲

۱۷

۱۱

۲

۲

٤

١٦

۳

۲۲

٥

اعتمادات السنة المالية

٧٦ / ١٩٧٧

٢٣٠٤٠

١٦٢٩٠

١٥٨٤٠

۲۱۹۰

٧٣٤٤

١٣٠٤

٨٥٠٠٠

٣٨٤٠ ك

٣٢٥٨ ك

٦٥٧٠ ك

١٨٣٦ ك

١٦٠٩ غ ك

٣٠٤٨ ك

٧٥٨٧ غ ك

٣٣٧٦ ك

٩٣٦ غ ك

٤٧١٠ ك

٢١٦٧ غ ك

١٤١٦ ك

٤١٤٧

٤٣٥٠٠

٢١٨٤ ك

۱۱۷۹ غ ك

۳۰۷۲ ك

۹۱۲٠ ك

۸۷۸ غ ك

١٥٢

١٦٣٨١

الكويت اليوم - ص ٥

العدد ۱۱۳۹ - السنة الثالثة والعشرون

( تابع ) ٤ - المصروفات حسب البنود والأنواع

العدد

٧٦ / ٧٧

اعتمادات السنة المالية

٧٦ / ١٩٧٧

بند ٣ ـ الوظائف الدائمة للعمال وعمال اليومية

٣ ـ صانع فنى ممتاز

٦٨١

غ ك

غ ك

جملة بند ٣

٦٨١

بند ٤ ـ ذوو العقود الخاصة

٥٠٠٠

بند ٥ ـ ذوو الرواتب المقطوعة

٣٠٠٠

٦ ـ العلاوات والبدلات الاضافية

١ ـ علاوة اجتماعية

٥٦۰۰۰

٢ ـ علاوة غلاء معيشة

٤٣٥٠٠

٣ ـ علاوة انتقال

۳۲۸۰۰

٤ ـ بدل تمثيل

۱۰۲۰

٥ ـ بدل طبيعة عمل

٤٣١٣٩

٦ ـ بدل سفر

٣٣٤١

جملة البند ٦

۱۷۹۷۰۰

بند ٧ ـ المكافآت

١ ـ مكافآت عن اعمال اضافية

٥٠٠

جملة البند ٧

٥٠٠

مجموعة ٢ - العينية والتأمينية

بند ٨ ـ ملابس واغذية للموظفين والمستخدمين والعمال وذوى الرواتب المقطوعة .

١ ـ ملابس

١٦٠٠

جملة البند ٨

١٦٠٠

بند ۱۰ ـ حصة الحكومة في صندوق التقاعد

۳۸۰۰

جملة الباب الأول

٣٣٩٠٦٢

المتوقع عدم صرفه

٤٠٦٢

قضائية

ك

صافي الباب الأول

٣٣٥٠٠٠

غ ك

الكويت اليوم - ص ٦

العدد ۱۱۳۹ – السنة الثالثة والعشرون

بیان توزيع وظائف الموظفين حسب النوع والجنسية

( قضائي / مدني ) كويتي ( كويتي/ غير كويتي )

| الوظائف القضائية | عدد الوظائف القضائية | عدد الوظائف المدنية كويتي | عدد الوظائف المدنية غير كويتي |

| --- | --- | --- | --- |

| رئيس الادارة | ۱ | | |

| مستشار | ٤ | | |

| مستشار مساعد | ۲ | | |

| نائب من الدرجة الاولى | ه | | |

| نائب من الدرجة الثانية | ٦ | | |

| محام أ | ۱ | | |

| محام ب | ٤ | | |

| **الحلقة الاولى** | | | |

| وكيل وزارة مساعد | | ۱ | |

| **الحلقة الثانية - الوظائف العالية** | | | |

| الدرجة الأولى | | ۱ | |

| الدرجة الثالثة | | ۳ | |

| الدرجة الرابعة | | ۱ | ۱ |

| **الحلقة الثالثة - الوظائف المتوسطة** | | | |

| الدرجة الأولى | | ۲ | ٦ |

| الدرجة الثانية | | ۲ | ۱ |

| الدرجة الثالثة | | ه | ۳ |

| الدرجة الرابعة | | ۲ | - |

| **المجموع ۲۷** | | ۱۷ | ۱۱ |

### جدول ـ ب ـ

## ۱ ـ المصروفات حسب الابواب

| | معتمد ٧٥ / ٧٦ | معتمد ٧٦ / ٧٧ | الفرق زيادة |

| --- | --- | --- | --- |

| الباب الاول - المرتبات والاجور | ۲۹۰۳۵۰۰ | ٤۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۹۷۰۰۰ |

### ۳ - المصروفات حسب المجموعات والبنود

العدد ٧٦ / ٧٧

اعتمادات السنة المالية ٧٦ / ۱۹۷۷

| الباب الاول - المرتبات والاجور | |

| --- | --- |

| مجموعة ١ - النقدية | |

| ١ – الوظائف الدائمة للموظفين | ٩٨٦٦٣١ |

| ۲ – الوظائف الدائمة للمستخدمين | ٣٠٤٣١٩ |

| ٣ ـ الوظائف الدائمة للعمال وعمال اليومية | ٢٧٥٨٦ |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي