الجهة : وزارة الخارجية
مرسوم بقانون رقم (91) لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم (33) لسنة 1961،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003،
- وعلى القانون رقم (34) لسنة 2014 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، والموقع في مدينة الكويت بتاريخ 3 نوفمبر 2024 والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء -كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1447هـ
الموافق: 28 يونيو 2025م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم (91) لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال
صدر القانون رقم (34) لسنة 2014 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال. ورغبةً من حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في تعديل الاتفاقية، فقد وقع الطرفان في مدينة الكويت بتاريخ 3 / 11 / 2024 على البروتوكول المشار إليه.
وذلك رغبةً منهما في مزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية، وذلك لمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بموجب هذه الاتفاقية من دون خلق فرص للانعدام الضريبي أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب الضريبي أو تجنبها.
حيث ألغت المادة (1) من البروتوكول عنوان وديباجة الاتفاقية واستبدلتها بالتالي:
"اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي."
أما المادة (2) من البروتوكول فقد ألغت الفقرة (3) من المادة (2) (الضرائب المشمولة) من الاتفاقية واستبدلتها بالضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية بوجه خاص، وذلك في حال طاجيكستان وفي حال الكويت.
كما ألغت المادة (3) من البروتوكول الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (4) (المقيم) من الاتفاقية واستبدلتها في حالة الكويت.
وألغت المادة (4) نص الفقرة (1) من المادة (25) (إجراءات الاتفاق المتبادل) من الاتفاقية واستبدلتها بحيث يستطيع الشخص عندما يتبين له أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، أن يعرض القضية على السلطة المختصة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، وذلك خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
واستبدل البروتوكول في المادة (5) منه نص المادة (26) (تبادل المعلومات) من الاتفاقية.
أما المادة (6) من البروتوكول فقد أضافت مادة جديدة للاتفاقية برقم (27 أ) أو (27 مكرراً) (استحقاق المزايا) - طبقاً لما ورد بنص اللائحة الأصلي مادة 27.
وأشارت المادة (7) إلى أن تخطر الدولتان المتعاقدتان كل منهما الأخرى كتابياً من خلال القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، ويشكل هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، وسوف يدخل حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين، وتسري أحكامه من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.
ولما كان هذا البروتوكول قد تضمن تعديل عنوان وبعض أحكام الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، والتي سبق أن ووفق عليها بالقانون رقم 34 لسنة 2014 لأنها من الاتفاقيات التي يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم يكون التصديق على هذا البروتوكول بقانون.
واستناداً إلى المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 / 5 / 2024، فقد أُعِدَّ مشروع المرسوم بقانون المرفق ومذكرته الإيضاحية بالموافقة على البروتوكول.
بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال..
إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان، رغبةً منهما في إبرام بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، الموقعة في الكويت بتاريخ 23 يونيو 2013 (المشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية")، قد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
يلغى عنوان وديباجة الاتفاقية ويستبدل بالتالي:
"اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
إن دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان، رغبةً منهما في مزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية، وذلك لمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بموجب هذه الاتفاقية من دون خلق فرص للانعدام الضريبي أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب الضريبي أو تجنبها (بما في ذلك من خلال عمل ترتيبات للاستفادة من اتفاقيات ضرائب تهدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية لتحقيق فائدة غير مباشرة لمقيمي دول ثالثة)، قد اتفقتا على ما يلي:"
مادة (2)
تلغى الفقرة (3) من المادة (2) (الضرائب المشمولة) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي: "الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية بوجه خاص هي:
أ) في حال طاجيكستان:
- ضريبة الدخل.
- ضريبة الأملاك. (المشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الطاجيكية").
ب) في حال الكويت:
- ضريبة دخل الشركات بموجب المرسوم رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008.
- الضريبة وفقاً للقانون رقم (23) لسنة 1961 بشأن المنطقة المعينة.
- الضريبة على الشركات المدرجة وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000 لدعم العمالة الوطنية. (المشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الكويتية")."
مادة (3)
تلغى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (4) (المقيم) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي: "أ) في حالة الكويت:
- المواطن الكويتي وشركة أو كيان يتم تأسيسه في الكويت.
- الفرد الذي يكون متواجداً في الكويت لفترة أو فترات تبلغ في مجموعها 183 يوماً على الأقل في السنة المالية المعنية."
مادة (4)
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (25) (إجراءات الاتفاق المتبادل) من الاتفاقية ويستبدل بالتالي: "1. عندما يتبين للشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن إجراءات المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض القضية على السلطة المختصة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاقية."
مادة (5)
يلغى نص المادة (26) (تبادل المعلومات) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:
«مادة 26: تبادل المعلومات»
يجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادل مثل تلك المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بكافة أنواع وأشكال الضرائب المفروضة من قبل الدولتين المتعاقدتين، أو من أقسامهما السياسية الفرعية أو سلطاتهما المحلية طالما كانت تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية. إن تبادل المعلومات ليس مقيداً بموجب المادتين 1 و2.
أي معلومات يتم استلامها وفقاً للفقرة (1) من قبل دولة متعاقدة سوف يتم التعامل معها بسرية كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة، ويتم الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والجهات الإدارية) ذات الصلة بالتقييم أو التحصيل أو التنفيذ أو الملاحقة القضائية أو تحديد الاستئنافات ذات الصلة بالضرائب المشار إليها في الفقرة (1).
وبناءً على ما هو مذكور أعلاه، سوف يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات فقط لتلك الأغراض، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في إجراءات المحاكم العلنية أو في القرارات القضائية.
لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (1) و(2) بما يؤدي لإلزام دولة متعاقدة:
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) تقديم معلومات تؤدي إلى كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية، أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).
إذا كانت المعلومات مطلوبة من قبل دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراضها الضريبية. إن الالتزام المتضمن في الجملة السابقة خاضع لقيود الفقرة (3)، ولكن لا يجوز في أي حال تفسير هذه القيود للسماح لدولة متعاقدة برفض تزويد المعلومات فقط لأنه ليس لديها مصلحة محلية في تلك المعلومات.
لا يجوز في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (3) على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب أن المعلومات يحتفظ بها بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى شخص مفوض أو شخص يتصرف وفق وكالة أو بصفة ائتمانية، أو بسبب كون المعلومات مرتبطة بمصالح تتعلق بملكية شخص.
مادة (6)
تضاف مادة جديدة برقم (27 مكرراً) أو (127) - حسب ورود النص المادي:
«مادة 27 / 127: استحقاق المزايا» على الرغم من أي أحكام في هذه الاتفاقية، لا تمنح مزايا هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر دخل إذا كان من المعقول استنتاج -بعد الأخذ في الاعتبار كافة الحقائق والظروف- أن الحصول على هذه المزايا كان إحدى الغايات الرئيسية لأي ترتيب أو معاملة أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الانتفاع من تلك المزايا، ما لم يثبت أن منح تلك المزايا في هذه الظروف يتوافق مع غرض وهدف الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقية.
مادة (7)
تخطر الدولتان المتعاقدتان كل منهما الأخرى كتابياً من خلال القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ. يشكل هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، وسوف يدخل حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين، وتسري أحكامه من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.
وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه المفوضون من قبل حكومتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في الكويت في هذا اليوم الأحد الموافق 3 من شهر نوفمبر 2024 م، الموافق 1 جمادى الأولى 1446 هـ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية، وتكون جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف بين النصوص يسود النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية طاجيكستان
وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية
د. أنور علي عبد الله المضف فيض الدين قهار زاده