الجهة : وزارة الخارجية
مرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان التجنب الازدواج التعريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية
والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 33 لسنة 1961
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32
لة 2003،ة
وعلى القانون رقم 34 لسنة 2014 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان التجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال والموقع في مدينة الكويت بتاريخ 3 نوفمبر
2024 والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.
عادة ثانية
على الوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1447هـ
الموافق: 28 يونيو 2025
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2025
بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال
صدر القانون رقم 34 لسنة 2014 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، ورغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في تعديل الاتفاقية، فقد وقع الطرفين في مدينة الكويت بتاريخ 2024/11/3 على البروتوكول المشار إليه.
وذلك رغبة منهما لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية والتعزيز التعاون في المسائل الضريبية وذلك لمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بموجب هذه الاتفاقية من دون خلق قرص للانعدام الضريبي أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب الضريبي أو تجنبها.
حيث الغت المادة (1) من البروتوكول عنوان وديباجة الاتفاقية واستبدلتها بالتالي:
التفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان المنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
أما المادة (2) من البروتوكول فقد ألغت الفقرة (3) من المادة (2) الضرائب المشمولة من الاتفاقية واستبدلتها بالضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية بوجه خاص وذلك في حال طاجيكستان وفي حال الكويت.
كما ألغت المادة (3) من البروتوكول الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (4) (المقيم) من الاتفاقية واستبدلتها في حالة الكويت.
وألغت المادة (4) نص الفقرة (1) من المادة (25) (إجراءات الاتفاق المتبادل) من الاتفاقية واستبدلتها بحيث يستطيع الشخص عندما يتبين له أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما تؤدى، أو سوف تؤدي إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية أن يعرض القضية على السلطة المختصة في إحدى الدولتين المتعاقدتين وذلك خلال ثلاث سنوات من أول اشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
واستبدل البروتوكول في المادة (5) منه نص المادة 26 (تبادل المعلومات من الاتفاقية.
أما المادة (6) من البروتوكول فقد اضافت مادة جديدة للاتفاقية برقم (127) (استحقاق المزايا).
واشارت المادة (7) على أن تخطر الدولتين المتعاقدتين كل منهما كتابياً من خلال القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ويشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية، وسوف يدخل حيز النفاذ من تاریخ استلام آخر الإخطارين، وتسري أحكامه من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.
ولما كان هذا البروتوكول قد تضمن تعديل عنوان وبعض أحكام الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان التجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، والتي سبق أن ووفق عليها بالقانون رقم 34 السنة 2014 لأنها من الاتفاقيات التي يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم يكون
التصديق على هذا البروتوكول بقانون.
واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 فقد اعد مشروع المرسوم بقانون المرفق ومذكرته الايضاحية بالموافقة على البروتوكول.
بروتوكول
تعديل القافية
حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية طاجيكستان
التجنب الازدواج الضريبي والمنع التهرب
المالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس
المال
بروتوكول
تعديل اتفاقية
بين
حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية طاجيكستان
التجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال
إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان
رغبة منهما لإبرام بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال الموقعة في الكويت 23 يونيو 2013 (مشاراً إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية
قد اتفقتا على ما يلي:
عادة 1
يلغى عنوان وديباجة الاتفاقية ويستبدل بالتالي:
اتفاقية بين
حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية طاجيكستان
المنع الازدواج الضربي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس
المال ومنع
التهرب والتجنب الضريبي
إن دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان
رغبة منهما لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية والتعزيز التعاون
في المسائل الضريبية وذلك لمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بموجب هذه الاتفاقية من دون خلق فرص للإنعدام الضريبي أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب الضريبي أو تجنبها (بما في ذلك من خلال عمل ترتيبات للاستفادة من اتفاقيات ضرائب تهدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية لتحقيق
فائدة غير مباشرة المقيمين في دول ثالثة).
وقد اتفقتا على ما يلي:"
عادة 2
تلغى الفقرة (3) من المادة 2 الضرائب المشمولة) من الاتفاقية
وتستبدل بالتالي:
الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية بوجه خاص هي:
أ) في حال طاجيكستان:
(1) ضريبة الدخل
(2) وضريبة الأملاك
(مشاراً اليها فيما بعد بـ "الضريبة الطاجيكية):
ب) في حال الكويت
(1) ضريبة دخل الشركات بموجب مرسوم رقم 3 لسنة 1955
المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008
(2) الضريبة وفقا لقانون رقم 23 لسنة 1961 بشأن المنطقة المعينة
(3) والضريبة على الشركات المدرجة وفقا لقانون رقم 19 لسنة 2000 لدعم العمالة الوطنية.
(مشارا اليها فيما بعد بـ "الضريبة الكويتية ")."
عادة 3
تلغى الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (1) من المادة 4 (المقيم) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:
أ) في حالة الكويت؛
(1) المواطن الكويتي وشركة أو كيان يتم تأسيسه في الكويت؛
(2) والفرد الذي يكون متواجد في الكويت لفترة أو فترات تبلغ في مجموعها 183 يوما على الأقل في السنة المالية المعنية."
عادة 4
يلغى نص الفقرة (1) من المادة 25 إجراءات الاتفاق المتبادل) من
الاتفاقية ويستبدل بالتالي:
1. عندما يتبين الشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه بصرف النظر عن اجراءات المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لتلك الدولتين أن يعرض القضية على السلطة المختصة في احدى الدولتين المتعاقدتين، ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاقية."
عادة 5
يلغى نص المادة 26 تبادل المعلومات من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:
مادة 26
تبادل المعلومات
1. يجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادل مثل تلك المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية أو
الإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة لكافة أنواع وأشكال الضرائب المفروضة من قبل الدولتين المتعاقدتين، أو من أقسامها السياسية الفرعية أو سلطتها المحلية طالما كانت تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية. إن تبادل المعلومات ليس مقيد من قبل المادتين 1 و 2.2.
أي معلومات يتم استلامها وفقاً للفقرة 1 من قبل دولة متعاقدة سوف
يتم التعامل معها بسرية كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة ويتم الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات بالإضافة إلى المحاكم والجهات الإدارية) ذات الصلة بالتقييم أو التحصيل أو التنفيذ أو التحكيم وفقاً لتحديد الاستئناف ذات الصلة بالضريبة المشار اليها في الفقرة 1. وبناء على ما هو مذكور أعلاه، سوف يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص أو تلك
السلطات هذه المعلومات فقط لتلك القرارات القضائية.
3- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين 1 و 2 مما يؤدي لإلزام دولة متعاقدة:
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى
ج) تقديم معلومات تؤدي إلى كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو عمل الأعمال أو الصناعة أو الاسرار التجارية أو المهنية أو معلومات قد
يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام
إذا كانت المعلومات المطلوبة من قبل دولة متعاقدة وفقاً هذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج تلك المعلومات الأغراضها الضريبية. إن الالتزام المتضمن في الجملة السابقة خاضع القيود الفقرة 3، ولكن لا يجوز في أي حال تفسير هذه القيود للسماح لدولة متعاقدة رفض ترويد المعلومات فقط لأن ليس لديها مصلحة محلية في تلك المعلومات
إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية، أن الالتزام المتضمن في الجملة السابقة خاضع لقيود الفقرة 3 ولكن لا يجوز في أي حال من الأحوال تفسير تلك القيود على الها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط لان ليس لديها مصلحة محلية في
تلك المعلومات.
5- لا يجوز في أي حال من الأحوال تفسير احكام الفقرة 3 على الها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب ان المعلومات يحتفظ بها بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى شخص مفوض أو شخص يتصرف وفق وكالة أو بصفة الثمانية أو بسبب كون
المعلومات مرتبطة بمصالح تتعلق بملكية شخصية.
مادة 6
تضاف مادة جديدة 127 (استحقاق المزايا) في الاتفاقية:
مادة 127
استحقاق المزايا
على الرغم من أي أحكام في هذه الاتفاقية، لا تمنح مزايا هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر دخل إذا كان من المعقول استنتاج بعد الاخذ في كافة الحقائق الاعتبار والظروف والتي تدل على ان الحصول على هذه المزايا كانت إحدى الغايات الرئيسية لأي ترتيب أو معاملة أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الانتفاع من تلك المزايا، عالم يثبت أن منح تلك المزايا في هذه الطروف يتوافق مع عرض وهدف الاحكام ذات صلة بهذه الاتفاقية.
مادة 7
تخطر الدولتين المتعاقدتين كل منهما كتابياً من خلال القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ يشكل هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من الاتفاقية، وسوف يدخل حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين وتسري أحكامه من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ .
البادة لذلك، قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكومتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في الكويت في هذا اليوم الأحد ليوم 3 من شهر نوفمبر 2024 الموافق 1 جمادي أولى 144 هـ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية، تكون جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال الاختلاف بين النصوص يسود النص الإنجليزي.
عن عن
حكومة دولة الكويت حكومة جمهورية طاجيكستان
وزير المالية وزير المالية
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار قیض الدین قهار زاده
م توره سليمان سالم القصام