مرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1977 بالموافقة على اتفاقية تعديل اتفاقية النفط الجديدة الخاصة ببحار المنطقة المحايدة
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على اتفاقية تعديل اتفاقية النفط الجديدة الخاصة ببحار المنطقة المحايدة نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادتين ٢١ و ١٥٢ من الدستور ، وعلى اتفاقية النفط الجديدة الخاصة ببحار المنطقة المحايدة المعقودة بين حكومة الكويت وشركة الزيت العربية المحدودة في الثامن عشر من ذي الحجة سنة ١٣٧٧ ه الموافق الخامس من يوليو سنة ١٩٥٨ م ، وعلى الاتفاق المشترك بين حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية المحدودة الموقع في ١٤ مايو سنة ١٩٧١ في شأن بعض الترتيبات المالية ، وبناء على عرض وزير النفط ، وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى ووفق على اتفاقية تعديل اتفاقية النفط الجديدة الخاصة ببحار المنطقة المحايدة الموقعة في الكويت بتاريخ ٨ ربيع ثان سنة ١٣٩١ ه الموافق اول يونيو سنة ١٩٧١ م والمرافقة نصوصها لهذا القانون .
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير النفط عبد المطلب عبد الحسين الكاظمي
صدر بقصر السيف في : ١٩ جماد الأول ١٣٩٧ ه الموافق : ٧ مايو ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية تعديل اتفاقية النفط الجديدة الخاصة ببحار المنطقة المحايدة ١ اجرت لجنة كويتية سعودية مشتركة برئاسة وزير المالية والنفط مفاوضات مع شركة الزيت العربية المحدودة التي تعمل في منطقة بترولية مشتركة بين الدولتين وذلك من اجل رفع الأسعار المعلنة لما تصدره الشركة من نفط خام وزيادة حصة الحكومتين الكويتية والسعودية في ارباح الشركة وذلك في ضوء ما تم التوصل اليه مع الشركات البترولية الكبرى منذ نوفمبر ١٩٧٠ .
وأسفرت هذه المفاوضات عن قبول الشركة بمطالب الحكومتين مما يستلزم تعديل اتفاقية النفط المبرمة معها في ٥ يوليو ١٩٥٨ وذلك فيما يتعلق بحصة الحكومة في ارباح الشركة على النحو الوارد في مشروع الاتفاقية المرافق .
٢ تتضمن المادة الأولى من اتفاقية التعديل اربعة فقرات ..
(أ) الفقرتان (١) و (٢) تجريان تعديلات اصطلاحية على بعض التعاريف المستخدمة في اتفاقية ١٩٥٨ لتتمشى مع الاوضاع القانونية الحالية .
(ب) الفقرة (٣) تعدل الفقرة من المادة ٧ من اتفاقية ١٩٥٨ سالفة الذكر وذلك برفع الحد الادنى لحصة الحكومة في ارباح النفط ، اي ارباح عمليات انتاج الخام وتصديره الى ٦٢ في المائة بدلا من ٥٧ في المائة اي بمقدار ٥ في المائة . وكذلك رفع الاساس البديل بنفس المقدار اي من ٤٠ الى ٤٥ في المائة من ارباح النفط يضاف اليها ٢٠ في المائة عوائد كاملة التنقيب .
كل ذلك تمشيا مع الزيادة التي فرضها القانون ٣٤ لسنة ١٩٧٠ بتعديل مرسوم ضريبة الدخل الحكومية .
(ج) اما الفقرة (٤) فتعدل الفقرة ٣ من المادة ٧ من اتفاقية ١٩٥٨ وذلك برفع حصة الحكومة من ٥٧ الى ٦٢ في المائة من ارباح التسويق (اي ارباح عمليات التكامل التالية لمرحلة انتاج النفط الخام للتصدير) الناشئة عن عمليات التسويق التي تجرى داخل دولة الكويت والمنطقة المقسومة والمياه الامتيازية ومنطقة الامتياز وذلك تمشيا مع الزيادة التي فرضت على ارباح عمليات انتاج الخام . وتبقى على نسبة ٥٧ في المائة كحصة للحكومة في ارباح عمليات التسويق التي تتم خارج تلك المناطق دون تعديل حيث ان هذا العنصر من عناصر دخل الحكومة لا نظير له في اية اتفاقيات بترولية اخرى شملتها التعديلات التي ادخلت منذ نوفمبر سنة ١٩٧٠ .
ويسرى مفعول جميع التعديلات التي ادخلتها المادة الأولى هذه اعتبارا من ١٤ نوفمبر ١٩٧٠ ، وهو نفس التاريخ الذي طبقت فيه تعديلات مماثلة على الشركات البترولية الكبرى العاملة في الكويت ومنطقة الخليج بوجه عام .
٣ تنص المادة الثانية من مشروع اتفاقية التعديل على ان اللغتين التي حررت بهما الاتفاقية وهما العربية والانجليزية نفس الاعتبار في تفسيرها .
٤ تعين المادة الثالثة تاريخ دخول الاتفاقية دور التنفيذ بأنه تاريخ التصديق عليها وفقا لدستور دولة الكويت . وعندئذ تطبق احكام التعديل بأثر رجعى يعود الى ١٤ نوفمبر ١٩٧٠ كما سبق القول .
لذلك فقد اعد القانون المرافق للموافقة على هذه الاتفاقية بالتعديلات المشار اليها .
بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية تعديل اتفاقية النفط الجديدة الخاصة ببحار المنطقة المحايدة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ عقدت هذه الاتفاقية في الكويت في اليوم الثامن من ربيع ثان لسنة ١٣٩١ ه الموافق لليوم الأول من يونيو لسنة ١٩٧١ م بين حكومة دولة الكويت (تسمى فيما يلي «الحكومة») طرفا اول وشركة الزيت العربية المحدودة ( وتسمى فيما يلي « الشركة » ) طرفا ثانيا .
وقد تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على ما يلي :
المادة ١ تعدل الاتفاقية المعقودة بين صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم الصباح شيخ الكويت وشركة الزيت العربية المحدودة والمؤرخة الثامن عشر من ذي الحجة لسنة ١٩٧٧ ه الموافق الخامس من يوليو لسنة ١٩٥٨ م على النحو التالي ويكون هذا التعديل نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الرابع عشر من نوفمبر لسنة ١٩٧٠ .
١ تعتبر كل اشارة في الاتفاقية الى « صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم الصباح شيخ الكويت » او «الشيخ» اشارة الى « حكومة دولة الكويت » او « الحكومة » ما لم يقتض السياق غير ذلك .
٢ يستعاض عن تعريف « المنطقة المحايدة » في المادة الاولى بما يلي : عبارة « المنطقة المحايدة » تعني الاراضي المحايدة الواقعة بين الكويت والمملكة العربية السعودية والمشار اليها سابقا في هذا الاتفاق والمعروفة الان باسم « المنطقة الكويتية العربية السعودية المقسومة » .
٣ يستعاض بما يلي عن الفقرة ١ من المادة السابعة :
« ١ تتعهد الشركة بأن تحصل الحكومة في المدة من ١٤ نوفمبر ١٩٧٠ الى ٣١ ديسمبر ١٩٧٠ وفي كل سنة بعد ذلك بالصورة المنصوص عليها في هذه المادة على ما لا يقل عن اكبر مبلغ من المبالغ التالية :
أ المبلغ الواجب دفعه بمقتضى المادة ٦ ( أ ) ( ج ) عن تلك المدة أو السنة ، أو ب اثنين وستين ( ٦٢ ) في المائة من ربح النفط ( ويقدر وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ٨ ) لتلك المدة أو السنة ، أو ج مبلغ يساوى مجموع :
( أ ) العوائد الواجب دفعها بمقتضى المادة ٦ ( أ ) ( د ) لتلك المدة أو السنة ( بدون اجراء أي خصم لاغراض الفقرة الفرعية ( ج ) ( أ ) هذه لأي مبلغ يدفع بمقتضى المادة ٦ ( أ ) ( ج ) ، و ( ب ) خمسة واربعين ( ٤٥ ) في المائة من المقدار ( ان وجد ) الذي يكون به ربح النفط ( ويقدر وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ٨ ) لتلك المدة أو السنة زائدا عن المبالغ المشار اليها في الفقرة الفرعية( أ ) من هذه الفقرة ( ج ) لتلك المدة او السنة » .
٤ يستعاض بما يلي عن الفقرة ٣ في المادة السابعة :
« ٣ تتعهد الشركة بأن تحصل الحكومة في المدة من ١٤ نوفمبر ١٩٧٠ الى ٣١ ديسمبر ١٩٧٠ وفي كل سنة بعد ذلك على اثنين وستين ( ٦٢ ) في المائة من ربح التسويق الناشىء عن عمليات التسويق التي تجرى داخل دولة الكويت والمنطقة المحايدة والمياه الامتيازية ومنطقة الامتياز زائدا سبعة وخمسين ( ٥٧ ) في المائة من ربح التسويق الناشىء عن عمليات التسويق التي تجرى خارج هذه المناطق . ويقدر ربح التسويق وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ٩ من هذه الاتفاقية . ويكون الوفاء بهذا التعهد قد تم بالنسبة لأية مدة أو سنة باستلام الحكومة ضريبة الدخل الكويتية الواجب دفعها على عمليات التسويق التي تقوم بها الشركة وأى مبلغ اضافي يكون متطلبا ( ويسمى في هذه الاتفاقية « الدفعة التكميلية للتسويق » ) » .
المادة ٢ كتبت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وللغتين نفس الاعتبار في تفسيرها .
المادة ٣ تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ عند التصديق عليها وفقا لدستور دولة الكويت .
واشهادا على ذلك فقد وقع هذه الاتفاقية وزير المالية والنفط لحكومة دولة الكويت وممثل الشركة المفوض في اليوم والسنة المثبتان أعلاه في مستهل هذه الاتفاقية .
عن حكومة دولة الكويت
وزير المالية والنفط شاهد عن شركة الزيت العربية المحدودة الممثل المفوض للشركة شاهد